الفعل في الزمان المتأخّر ، فلا معنى لإيجاب القضاء حينئذ.
وبالجملة : الإذن في التأخير المؤدّي إلى فوات الواجب بغتة مستلزم لنفي لوازمه منها : ترتّب الإثم واستحقاق العقاب كما تقدّم.
ومنها : بقاء الأمر.
ومنها : تفرّع القضاء ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب عملا وفتوى يقضي بخلاف ذلك ، حيث يوجبون القضاء على ذوي الأعذار كالنائم والغافل والحائض في الجملة أو على أوليائهم ، مع كون العذر في المقام هو الموت فينهض ذلك حينئذ قاعدة ثانويّة واردة على القاعدة الأوّلية ، فلذا قال بعض الأجلّة في هذا المقام : « بأنّه يجب عليه الوصيّة بقضائه بدنيّا كان أو ماليّا إن كان متمكّنا من أدائه ، وإن لم يوص أو لم يتمكّن منها فالقضاء على وليّه إن كان بدنيّا ، وإن كان ماليّا وجب إخراجه من صلب المال بالتفصيل المذكور في محلّه ».
« الفائدة الخامسة »
لو علم أو ظنّ بعدم تمكّنه عن بعض شروط الواجب أو أجزائه لو أخّره ـ كما لو علم أو ظنّ بأنّه لا يتمكّن عن الطهارة المائيّة ، أو عن ستر العورة أو يصيبه ما يوجب تنجّس بدنه أو ساتر عورته ، أو يصادفه ما يقضي بفوات القيام عن صلاته من مرض ونحوه ـ فهل يتضيّق عليه الواجب حينئذ ، فلا يجوز التأخير أو لا؟ بل هو باق على توسعته الواقعيّة الثابتة له بصريح النصّ أو إطلاقه.
ويرجع صورة المسألة إلى أنّه لو دار الأمر في أداء الواجب بين الفرد الاختياري والفرد الاضطراري فهل يجوز اختيار الاضطراري مكان الاختياري حتّى يلزم منه جواز التأخير أو لا؟ فيه إشكال مبنيّ على أنّ التخيير الّذي اقتضته توسعة الوقت هل هو تخيير بين الأفراد الواقعة في درجة واحدة خاصّة أو تخيير بينها مطلقا ولو مع تفاوت درجاتها ، بل خلاف وقع في المقام.
فالّذي صرّح به بعض الفضلاء وفاقا لأخيه هو الأوّل حيث قال : « واعلم أنّه قد يختلف كيفيّة الواجب الموسّع بحسب اختلاف أحوال المكلّف ، فإن كان مرجعه إلى اختلاف حال العجز والقدرة تضيّق عليه بحسب تضيّق زمن أداء كيفيّة الواجب المنوطة بالقدرة ، كما إذا علم المكلّف بأنّه لا يتمكّن بعد تأخير الصلاة عن بعض الوقت من أدائها بالطهارة المائيّة أو الطهارة الخبثيّة أو القيام أو غير ذلك فإنّها تتضيّق عليه قبل مقدار أدائها بالكيفيّة