الواجبة ، وإن بقى زمن الأداء إلى آخر الوقت مع بقاء التمكّن ، كما يظهر أثره في النيّة عند التأخير ، وفي عدم جواز التأخير عن الوقت.
وإن رجع إلى غير ذلك كالقصر والإتمام المستندين إلى حال السفر والحضر لم يتعيّن عليه أحدهما بخصوصه بمجرّد دخول الوقت ، بل يراعى فيه حال الفعل جريا على ظاهر الخطاب ، وما يقال : من أنّه يستصحب ما وجب عليه أوّل الوقت من قصر وإتمام وإن انتقل إلى حالة اخرى فضعيف » انتهى.
وعن بعض الأفاضل (١) ـ كما في الهداية ـ الثاني ، حيث حكى فيها أنّه قال : وممّا يتفرّع على توسيع الوقت وحصول التخيير بين جزئيّات الأفعال المتميّزة بحسب أجزاء الوقت ، التخيير بين لوازم تلك الأفعال بحسب تلك الأوقات ، كما إذا كان مقيما في بعض أجزاء الوقت مسافرا في بعضها ، وكونه صحيحا في بعضها مريضا في البعض الآخر ، واجدا للماء في بعضها وفاقدا له في آخر ، فيتخيّر بين تلك الخصوصيّات واللوازم كما أنّه متخيّر بين نفس الأفعال إذ التخيير بين الأفعال يستتبع التخيير في لوازمها.
قال رحمهالله : فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلّف في أوّل الوقت في جزء آخر ، فالمكلّف في أوّل الظهر إنّما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر لا يمكن التمسّك باستصحاب وجوب التمام في أوّل الوقت.
وقال الفاضل الحاكي للعبارة : « قضيّة ما ذكره جواز أداء الواجب لأصحاب الأعذار في أوّل الوقت من غير حاجة إلى التأخير مع رجاء زوال العذر وعدمه ، بل ومع الظنّ أو القطع بارتفاعه ، بل الظاهر ممّا ذكره قضاء ذلك بجواز التأخير مع عدم حصول العذر في الأوّل إذا ظنّ أو علم بحصوله مع التأخير ، بل ويجوز إذا إيجاده العذر المسقط للخصوصيّة الاختياريّة نظرا إلى ما زعمه من التخيير ، وهذا الكلام على إطلاقه ممّا لا وجه له أصلا.
وتوضيح الكلام في المرام : أنّ الخصوصيّات التابعة لكلّ من تلك الأفعال الخاصّة إمّا
__________________
(١) وهو ممّا صرّح به بعض الأعلام حيث قال : « وممّا يتفرّع على توسيع الوقت والتخيير فيه التخيير في لوازمه بدلالة الإشارة ، فلا يمكن التمسّك باستصحاب ما يلزم المكلّف في أوّل الوقت في جزء آخر ، فالمكلّف في أوّل الظهر إنّما هو مكلّف بمطلق صلاة الظهر فعلى القول باعتبار حال الوجوب في مسألة القصر في السفر لا يمكن التمسّك باستصحاب وجوب التمام أوّل الوقت ، لأنّ المكلّف مخيّر في أوّل الوقت بأداء مطلق الصلاة في أيّ جزء من الأجزاء ويمكن المخالفة في الأجزاء في نفس الأمر بالقصر والإتمام والصلاة بالتيمّم والغسل والوضوء وصلاة الخوف وصلاة المريض وغير ذلك فتخيير المكلّف في إيقاعها في هذه الأجزاء تخيير في لوازمها ، فافهم ». ( منه ).