ـ تعليقة ـ
لا خفاء في أنّ الأمر مطلقا من حيث الإنشاء قد يتّحد وقد يتعدّد وأقلّه الاثنان ، كما أنّ متعلّقه قد يتّحد وقد يتعدّد وأقلّه الاثنان ، والأوّل خارج عن محلّ البحث هنا ، وأمّا على الثاني فيقال : إذا ورد أمران فهما باعتبار المتعلّق إمّا أن يكونا متخالفين أو متماثلين ، وعلى الثاني فإمّا أن يكونا متقارنين أو متعاقبين.
وعلى الثاني فإمّا أن يكون المطلوب بهما من حيث الامتثال غير قابل للتعدّد والتكرار أو يكون قابلا لهما.
وعلى الثاني فإمّا أن يكونا بعطف أو بدونه ، وعلى كلّ منهما فإمّا أن يكونا معرّفين أو منكّرين أو مختلفين بكون الأوّل معرّفا والثاني منكّرا أو بالعكس.
فالحاصل من انضمام مضروب الاثنين في الأربع إلى الثلاث الاولى أحد عشر قسما.
ثمّ إنّه قد يدخل في بعض تلك الأقسام الانقسام إلى كونهما عامّين أو خاصّين أو مختلفين بكون الأوّل عامّا والثاني خاصّا أو بالعكس ، مع العطف في الجميع أو بدونه ، ولكن تحقيق القول في أحكامها يتأتّى في أربعة مراحل :
المرحلة الاولى : فيما لو كانا متخالفين ، بكون موردهما مفهومين متغايرين بالتباين ، أو التساوي ، أو العموم مطلقا ، أو العموم من وجه ، فالصور أربع :
أمّا الصورة الاولى : فيما لو تباين المفهومان ، فإن كان بالتنافي والتضادّ (١) بينهما عقلا
__________________
(١) والمراد بما لو كان بينهما تضادّ ما لم يمكن الإتيان بهما معا لا بالجمع ولا بالتفريق ، كما في موضع العلم بوحدة التكليف والمكلّف به ، فلا يتوهّم أحد عدم الفرق بينه وبين ما ذكرناه أخيرا من فرض عدم إمكان الجمع بينهما الموجب لتعيّن التفريق. ( منه ).