ومنها : ما ذكره الفاضل المذكور من جواز أخذ الاجرة على فعل المقدّمة إذا لم يترتّب عليها ذوها وعدم جوازه على القولين ، بناء على ما تقرّر من عدم جواز أخذ الاجرة على فعل الواجبات ، مع عدم الفرق في ذلك بين الواجبات النفسيّة والغيريّة.
ومنها : ما ذكره ذلك الفاضل أيضا من برء النذر بفعلها في الصورة المتقدّمة لو تعلّق بفعل واجب على الثاني ، إذا قلنا بشمول الواجب عند الإطلاق للواجبات الغيريّة ، أو صرّح الناذر بالتعميم بخلاف الأوّل.
ومنها : ما أشار إليه بعض الفضلاء من أنّه لو نذر أن يغتسل غسل الزيارة فاغتسل لها ثمّ بدا له فلم يزر أو منعه مانع منها لم تبرأ ذمّته على الأوّل دون الثاني.
ومنها : ما أفاده ذلك الفاضل من مسألة التيمّم في سعة وقت الفريضة لغاية غيرها بناء على مراعاة الضيق ، فإنّه إذا لم يترتّب عليه الغاية كشف عن بطلانه فيبطل الفريضة إن صلاّها به ولو في آخر وقتها ، وكذا لو تيمّم للفريضة عند ضيق وقتها ففاتته. نعم لو ترتّب على تيمّمه في المقامين غايته كان تيمّمه حين وقوعه مطلوبا لها أيضا صحّ وجاز الدخول به في غاياته المتأخّرة ، إذ قصد الغاية بالمقدّمة غير معتبر في مطلوبيّتها.
هذا كلّه على الأوّل وأمّا الثاني فيعرف حكمه بما علم.
الأمر الخامس : هل الواجب الغيري يوجب لفاعله استحقاق الثواب غير ما يوجبه له الغير المشروط به ، ولتاركه استحقاق العقاب غير ما يوجبه له الغير المشروط به أو لا؟ بل لا استحقاق في ثواب ولا عقاب إلاّ من جهة الغير المشروط به فعلا وتركا ، وجوه بل أقوال.
ثالثها : الفرق بين الاستحقاقين ففعل الواجب الغيري ـ بل كلّ مقدّمة للواجب ـ يوجب الاستحقاق للثواب وتركه لا يوجب استحقاق عقاب غير ما يترتّب على ترك الغير ، عزاه بعض الأعلام إلى بعض المحقّقين وحكى نقله عن الغزالي.
ثمّ قال : و « لا غائلة فيه ظاهرا إلاّ أنّه قول بالاستحباب وفيه إشكال ، إلاّ أن يقال : باندراجه تحت الخبر العامّ في « من بلغه ثواب على عمل ، وفعله التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن كما بلغه » فإنّه يعمّ جميع أقسام البلوغ حتّى فتوى الفقيه. فتأمّل ».
وستعرف ما في كلامه من الاستدراك بكلمة « إلاّ » فهو مع تسليمه هنا جواز ترتّب المدح والثواب على الفعل يصرّح في ذيل المسألة بما يقضي بتجويزه ترتّب الذمّ والعقاب على الترك أيضا ، حيث قال : « بل لا نضائق في ترتّب العقاب على ترك الوضوء من جهة