مثل قولي » إشارة إلى ما قرأه عليهالسلام من الأدعية والأذكار عند إيجاد كلّ من جزء من أجزاء الوضوء ، وهو عطف على سابقه.
وقضيّة العطف في مثل ذلك مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في السببيّة لترتّب الجزاء ، فإنّه المنساق عرفا فيما عطف على الشرط قبل ذكر الجزاء كما يقال : « إن دخل زيد داري وجلس فأعطه درهما ».
بل يمكن أن يقال : بكون المعطوف عين المعطوف عليه في مثل ذلك ، ويكون ذكره للتفسير كما في قوله : « من خرج عن دينه وقتل إمامه فله كذا » وقضيّة ذلك كون الثواب المذكور مترتّبا على المجموع أو على الدعاء في ضمن الوضوء ، فلم يظهر أنّ الوضوء بما هو وضوء يوجب الاستحقاق.
أو يقال : إنّ الكلام في الأمر الغيري الّذي لا يقصد منه إلاّ التوصّل ، والوضوء وغيره من الطهارات الثلاث ممّا ثبت فيها جهة تعبّديّة أيضا فلذا يتوقّف صحّتها على نيّة التقرّب ، فلم لا يجوز أن يكون الثواب المدلول عليه بالأخبار تابعا لتلك الجهة ، على أنّ قصد التقرّب في كلّ شيء يوجب استحقاق المثوبات وارتفاع الدرجات ولو كان ذلك من المباحات ـ كما يشهد به روايات اخر ـ قاضية بمطلوبيّة القصد في كلّما يفعله العبد ، فلا إشكال ولا نقض لعدم كون الطهارات باعتبار جهتها التوصّليّة من حيث إنّها توصّليّة ممّا اعتبر فيها قصد الامتثال ولا التقرّب على ما هو الأصل فيها ، بل في كلّ واجب ـ كما تقدّم تحقيقه ـ ولا ممّا يترتّب عليها ثواب ، فلا منافاة أصلا.
ودعوى : أنّ فرض الكلام فيما لو كان الأمر غيريّا لا غير ، مدفوعة : بأنّ محلّ النقض والإشكال إنّما هو الطهارات ، وهي على ما صرّحوا به فيما بين الواجبات ممّا اجتمعت فيها جهة التعبّديّة مع التوصّليّة في مقابلة التوصّليّة الصرفة والتعبّديّة الصرفة.
أو يقال : إنّ ما ذكر في الواجبات الغيريّة من عدم استلزامها الاستحقاق إنّما هو من باب القاعدة وهي قابلة للتخصيص ، وروايات الطهارات صالحة لكونها مخصّصة فيخصّص بها القاعدة ولا بأس به ، لأنّه ليس بأوّل قارورة كسرت في الإسلام ، فتأمّل.
المطلب الثالث
فيما يتعلّق بالواجب باعتبار انقسامه إلى الأصلي والتبعي
فاعلم أنّ الشيء قد يكون مستقلاّ بالخطاب ومسوقا لبيانه الكلام وقد لا يكون كذلك ،