عليه حكم فرعي أصلا ، فلا فائدة في التمسّك به ـ فليس ممّا ينبغي الالتفات إليه ، كيف وعدم ترتّب الفائدة عليه من جهة وجود [ دليل ] اجتهادي رافع للاحتياج إليه وإلاّ فعلى فرض عدمه يترتّب عليه كلّ ما هو من لوازم القول بعدم وجوب المقدّمة ، وكأنّ منشأ هذا الكلام ما تقدّم من توهّم نفي الثمرة في المسألة وانحصارها في العلميّة وقد عرفت وهنه على ما ينبغي.
ثمّ إنّه اختلفت كلمتهم في عدد أقوال المسألة ، فالأكثرون جعلوها رباعيّة والسيّد في المنية ـ كالمصنّف هنا ـ جعلها ثنائيّة ، القول بالوجوب مطلقا ، والتفصيل بين السبب والشرط.
وبعضهم أضاف إلى ما ذكره الأوّلون قولا خامسا ولكن احتمالا ، وبعض آخر جعل الخامس قولا آخر محقّقا ولكن نسبه إلى الحكاية.
وتفصيل القول في ذلك أنّ ها هنا أقوالا محكيّة مع كون بعضها محقّقا :
أوّلها : القول بالوجوب مطلقا ، عزاه المصنّف إلى الأكثرين وغير واحد إلى الأكثر ، والسيّد في المنية إلى أكثر الأشاعرة والمعتزلة ، وبعض الفضلاء إلى أكثر المحقّقين.
وعن الآمدي دعوى الإجماع عليه ، على ما حكاه الفاضل النراقي نسبته إليه ناسبا إلى المحقّق الطوسي رحمهالله في نقد المحصّل دعوى الضرورة فيه ، وعن العلاّمة الدواني في شرح العقائد أيضا ، وعن العلاّمة في النهاية نسبة الخلاف إلى الواقفيّة والسيّد ، وهو المختار أيضا.
وثانيها : القول بعدمه مطلقا صرّح غير واحد بعدم ظهور قائل به ، ونسبه بعض الفضلاء إلى قوم.
قال المحقّق الخوانساري ـ بعد ما صرّح بعدم ظهور القائل ـ : « لكن كلام المنهاج يدلّ على وجود القول به » ويحتمل عبارة المختصر أيضا ولكن ادّعى بعضهم الإجماع على وجوب السبب وكأنّه ليس بمعتمد.
وثالثها : الوجوب إذا كان سببا دون ما إذا كان شرطا مطلقا ، ذهب إليه المصنّف ونسبه في المنية إلى السيّد وفيه إشكال يأتي في كلام المصنّف ، وإلى الواقفيّة والمحقّق إلى بعض المتأخّرين ، وكأنّ مراده به المصنّف.
وعن السيّد المرتضى وقطب المحقّقين في شرحه على مختصر الحاجبي والمحقّق التفتازاني دعوى الإجماع في وجوب السبب.
ورابعها : الوجوب في الشرط الشرعي دون غيره ، وهو محكيّ عن ابن الحاجب ، وفي كلام المحقّق والنراقي أنّه نسب إلى إمام الحرمين أيضا ، وأضاف إليه الأوّل قوله : « قال السيّد