على رفعه ، ومنه عدم الإتيان بالغسل للجنابة الحاصلة ليلا في ليلة الصيام حتّى مطلع الفجر.
وأمّا أحكام تلك الصور فالامتناع في بعضها لا ينافي الاختيار في الفعل فلا ينافيه توجّه الخطاب وترتّب العقاب ، وفي بعضها ينافيه في الجميع بالنسبة إلى ما بعد الامتناع ، وأمّا العقاب على ما قبله فلا ينافيه على تقدير وينافيه على آخر.
والضابط : أنّ الامتناع إن كان مقدورا على رفعه فلا ينافي الاختيار في الفعل ، لأنّ القدرة على رفع الامتناع الحاصل قدرة على الفعل ، فيترتّب عليه لوازم الاختيار من تعلّق الخطاب واستحقاق العقاب ونحوه.
وإن لم يكن مقدورا على رفعه فينافي الاختيار في الفعل بالنظر إلى ما بعد الامتناع ، ولازمه عدم تعلّق الخطاب لامتناع التكليف بالممتنع ولو كان امتناعه عرضيّا ناشئا عن الاختيار ، الموجب لاشتراطه بالقدرة حدوثا وبقاءا ، ولا ترتّب العقاب لقبحه عقلا مضافا إلى كونه فرعا للخطاب.
وأمّا قبله فصحّة العقاب تدور على سبق دخول الوقت أو تعلّق التكليف قبل مجيء الوقت وجودا وعدما.
فعلى الأوّل يصحّ ذلك لأنّه فرع الخطاب وهو سابق على الامتناع ، وهو لاحق بالقدرة.
وعلى الثاني يقبح ذلك إذ لا عصيان حيث لا خطاب.
نعم لا نضائق استحقاق العقاب على تفويت القدرة ولوازمها وسلب الاختيار وفروعه ، والّذي أطلق في القول بالمنافاة أو عدمها أو فصّل بأحد ما تقدّم من الوجهين إن كان نظره في كلّ منهما إلى ما ذكرناه فمرحبا بالوفاق ، فيلزم أن يكون النزاع لفظيّا وإلاّ فكلامه واه فاسد مردود عليه لكونه مخالفا للقواعد المتقنة. هذا كلّه في كبرى القضيّة.
وبقي الكلام في بعض صغرياتها بالنظر إلى الصور المتقدّمة.
فمن جملة ذلك : الفروع من الكافر في حال الكفر فهل هي ممتنعة عليه أو لا؟ ويظهر الثمرة في تكليفه بها فإنّه ممّا اختلف فيه كلمتهم ، والمحكيّ عن أصحابنا اتّفاقهم على ذلك والخلاف منسوب إلى بعض أهل الخلاف.
قال في المنية : « اتّفق أصحابنا وأكثر المعتزلة والأشاعرة على أنّ الكفّار مأمورون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والحجّ ، كما أنّهم مأمورون بالإيمان وخالف في ذلك جمهور الحنفيّة وأبو حامد الإسفرائني من فقهاء الشافعيّة ومن الناس من يقول بتناول النهي