وقع مجرّدا عنه » مسلّم ولكنّه غير مجد له أصلا ، إذ فرق بيّن بين إرادة شيء لحصول شيء آخر على الإطلاق وبين إرادته لذلك بشرط عدمه ، وصريح الوجدان قاض بنفي الثاني وهو ممّا لا يقول به أحد.
وأمّا الأوّل فهو صحيح ولا يلزم منه دخول ما بعد « اللام » الّذي هو علّة للإرادة في المراد على جهة القيديّة ، بل صريح الوجدان قاض بخلافه كما عرفت.
وبالجملة ها هنا صور ثلاث :
إحداها : إيجاب المقدّمة للإيصال لا بشرط الإيصال ، بمعنى عدم كونه قيدا في الواجب.
وثانيتها : إيجابها للإيصال بشرط الإيصال على جهة القيديّة.
وثالثتها : إيجابها للإيصال بشرط عدم الإيصال على جهة القيديّة أيضا.
والّذي نجوّزه هو الأوّل والوجدان غير قاض بنفيه بل يساعده.
والّذي ينفيه الوجدان هو الثالث ولا نقول به بل لا يجوّزه أحد.
وبقي الثاني بلا حكم من الوجدان بنفيه ولا ثبوته إن لم نقل بقضائه بالنفي في بعض التقادير كما عرفت فلا دليل فلا ثبوت للمطلوب.
الأمر الرابع
اختلفوا في جواز تعلّق الوجوب بالمقدّمة قبل دخول وقت ذيها وعدمه على أقوال.
فعن ظاهر الأكثر كما في كلام بعض الأعاظم ، والمحكّي عن ظاهر الجمهور كما في عبارة بعض الأفاضل البناء على المنع مطلقا ، وهو لازم من يرى الغسل للصوم الواجب على المحدث بالأكبر قبل الفجر واجبا لنفسه ، ومن يراه مندوبا أو مجزيا بنيّة الندب كما حكي عن الحلّي ، ومن رآه واجبا من جهة أنّه إذا بقي لطلوع الفجر بقدر ما يغتسل فيه فهذا الزمان ينزّل منزلة حضور الوقت ، وهو لازم كلّ من يراه مضيّقا كما صار إليه جماعة كالشرائع والقواعد والدروس والتذكرة ونهاية الإحكام وغيرها ، ومن يراه واجبا للتوطين على إدراك الفجر طاهرا إلاّ فيما لو كان الشرط راجعا إلى المكلّف منوّعا له كالاستطاعة.
ومن الأعاظم من صرّح بالجواز مطلقا ، واختاره بعض مشايخنا أيضا كما اختاره البهائي في الحبل المتين.
وهو صريح من جعل وجوب الغسل قبل الفجر غيريّا ، قائلا : بأنّ مقدّمة الواجب يصحّ