النهي عن ضدّه في المعنى. وآخرون إلى أنّه يستلزمه ، وهم : بين مطلق للاستلزام ، ومصرّح بثبوته لفظا. وفصّل بعضهم ، فنفى الدلالة لفظا وأثبت اللّزوم معنى ، مع تخصيصه لمحلّ النزاع بالضدّ الخاصّ.
__________________
أقوالا كثيرة جدّا ، وهي على ما ضبطه النراقي في المناهج القول بعدم الاقتضاء مطلقا ، والاقتضاء عينا وتضمّنا والتزاما لفظيّا ومعنويّا في كلّ من الضدّين ، والتفصيل بينهما فالاقتضاء في العامّ وعدمه في الخاصّ ، وعليه المصنّف غير أنّه جعله في العامّ تضمّنا وبعض الأعاظم غير أنّه زعمه في العامّ التزاما بيّنا بالمعنى الأعمّ ، وهو خيرة بعض الأعلام أيضا غير أنّه مع جعله الاقتضاء في العامّ التزاما بيّنا بالمعنى الأعمّ ، اعترف بثبوت النهي التبعي من باب دلالة الإشارة في الخاصّ.
ووافقه على جميع ذلك بعض الأجلّة في الضوابط والتفصيل بينهما أيضا ولكن في كيفيّة الاقتضاء ففي العامّ تضمّنا وفي الخاصّ التزاما ، والتفصيل الآخر أيضا في كيفيّة الاقتضاء ففي العامّ التزاما لفظيّا وفي الخاصّ معنويّا.
وعن أبيه تفصيلا آخر بين الموسّع والمضيّق ، ففي الأوّل لا يقتضيه وفي الثاني يقتضيه تضمّنا في العامّ والتزاما في الخاصّ إن لم يكن مثله وإلاّ فالترجيح أو التخيير.
واختار هو تفصيلا آخر في كيفيّة الاقتضاء بعد الاعتراف بثبوته في كلّ من الضدّين بطريق الالتزام ، فجعله في العامّ بيّنا بالمعنى الأعمّ وفي الخاصّ غير بيّن.
وعن البهائي القول بأنّه يقتضي في الضدّ الخاصّ عدم الأمر به ، إلاّ أنّ عبارته في الزبدة لا تقضي بكونه مختارا له على سبيل الجزم ، لأنّه قال ـ بعد ما زيّف أدلّة القولين باقتضاء النهي وعدمه ـ : « ولو أبدل النهي عن الضدّ الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب ».
نعم يظهر الجزم به من السيّد في الرياض في لباس المصلّي في مسألة كون اللباس مغصوبا.
وعن بعضهم ـ على ما حكاه بعض الأعاظم ـ التوقّف ، هذه أقوال المسألة حسبما عثرنا عليه محصّلا ومنقولا.
وبقي من مبادئ المسألة امور ينبغي الإشارة إليها :
الأوّل :
في أنّه إنّا وإن منعنا التمانع سابقا عمّا بين الأضداد الوجوديّة ولكن لا يذهب عليك