بالشيء ، له عبارة اخرى ، كالاحجيّة ، نحو : « أنت وابن أخت خالتك ». ومثله لا يليق أن يدوّن في الكتب العلميّة.
وإن كان المراد : أنّه طلب للكفّ عن ضدّه ، منعنا ما زعموا : أنّه لازم للخلافين ـ وهو اجتماع كلّ مع ضدّ الآخر ـ لأنّ الخلافين : قد يكونان متلازمين ؛ فيستحيل فيهما ذلك ؛ إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشيء يوجب اجتماع الآخر معه ؛ فيلزم اجتماع كلّ مع ضدّه ، وهو محال. وقد يكونان ضدّين لأمر واحد ، كالنوم للعلم والقدرة ، فاجتماع كلّ مع ضدّ الآخر يستلزم اجتماع الضدّين.
حجّة القائلين بالاستلزام وجهان * :
الأوّل ـ أنّ حرمة النقيض جزء من ماهيّة الوجوب. فاللفظ الدالّ على الوجوب يدلّ على حرمة النقيض بالتضمّن **.
__________________
فيردّ : منع كون طلب أحد المتلازمين عين طلب المتلازم الآخر والوجه واضح بما تقدّم.
* والظاهر بقرينة المقابلة لما يأتي من حجّة القول بالاستلزام المعنوي كون المراد بالاستلزام هنا اللفظي ، وإذ قد عرفت أنّ القول بالدلالة اللفظيّة بين قائل بالتضمّن وقائل بالالتزام تعرف أنّ حمل الاستلزام هنا على ما يعمّهما ليس ببعيد ، كما يرشد إليه حجّتيه المقتضي أحدهما للأوّل والآخر للثاني.
** قضيّة ما قرّرناه من التوجيه كون المراد من النقيض ما يعمّ الضدّ العامّ والضدّ الخاصّ ولا بعد فيه أيضا وإن كان خروجا عن الاصطلاح ، فيكون الاستدلال متضمّنا لدعوى الدلالة الالتزاميّة في كلّ من الضدّ العامّ والخاصّ.
فالجواب عنه بما نقله المصنّف ـ : من أنّهم إن أرادوا بالنقيض الّذي هو جزء من ماهيّة الوجوب الترك فليس من محلّ النزاع في شيء ، إذ لا خلاف في أنّ الدالّ على الوجوب دالّ على المنع من الترك ، وإلاّ خرج الواجب عن كونه واجبا. وإن أرادوا أحد الأضداد الوجوديّة فليس بصحيح ، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع