ولكنه واجب بمطلق الماء ، وهو القدر المشترك بين هذا الإناء وبين غيره ، فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الإناء بالإجماع ، لا يتعين ذلك الإناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الإناء وغيره ، والخصوصيات ساقطة من البين.
ومثال الواجب عليه : فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق المكلفين.
ومثال الواجب عنده : دوران الحول في الزكاة. وعدم الحيض في الصلاة ، فإن الوجوب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع.
وكذا عدم الماء ، فان التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل الميتة عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب الأكل حفظ النّفس عند عدم المباح. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب ، كالظهار ، فان السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
ومثال الواجب منه : كالجنس المخرج منه الزكاة ، غنما ، أو إبلا ، أو نقدا (١) ، أو قوتا ، في الفطرة أو كفارة.
ومثال الواجب عنه : وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان ، أي ولد كان ، وأية زوجة كانت ، وأي ضيف كان.
ومثال الواجب مثله : كل متلف له مثل مضمون ، وجزاء الصيد ومثال (٢) الواجب إليه : كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل في أيّ ليلة اتفق. وكالوصول إلى مشاهدة الجدران ، أو سماع الأذان ، للمسافر. وكالنهاية في العدد.
فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي ، واختص
__________________
(١) في (ح) زيادة : أو بقرا.
(٢) زيادة من (ح).