وتركها ، والإشباع وتركه ، والإظهار والإخفاء والجهر والهمس والشدّة والرخوة ، وهذا ممّا لا كلام فيه هنا بعد ما ظهر حكم محسّنات القراءة من عدم وجوب اتّباع القرّاء فيها رأسا ، فيجوز في محلّ الاختلاف ترك العمل بالقراءتين إن أمكن ، والأخذ بإحداهما والاحتياط فيهما بالجمع.
وثانيهما : أن يكون الاختلاف في نفس الكلمة وحروفها وإعرابها وتقديمها وتأخيرها وحذفها وذكرها ، وله على ما ضبطه الطبرسي وغيره سبعة صور :
الاولى : الاختلاف في إعراب الكلمة بما لا يغيّر معناها ولا لفظها في وجوده الكتبي ، كما في قوله « فيضاعفه » (١) و « فيضاعفه » بالرفع والنصب.
الثانية : الاختلاف في الإعراب بما يغيّر المعنى دون اللفظ كما في قوله « تلّقونه » (٢) و « تلّقونه » بالفتحة والضمة.
الثالثة : الاختلاف في حروف الكلمة بما يغيّر المعنى دون اللفظ في الكتابة كما في قوله : « كيف ننشرها » و « ننشزها » (٣) بالراء والزاء.
الرابعة : الاختلاف في الكلمة بما يغيّر اللفظ دون المعنى كما في قوله : « إن كانت إلاّ صيحة » (٤) و « إلاّ زقية ».
الخامسة : الاختلاف في الكلمة بما يغيّر المعنى واللفظ كما في قوله : « طلح منضود » و « طلع » (٥).
السادسة : الاختلاف بالتقديم والتأخير ، كما في قوله : « وجاءت سكرة الموت بالحقّ » و « جاءت سكرة الحقّ بالموت » (٦).
السابعة : الاختلاف بالزيادة والنقصان ، كما في قوله : « وما عملت أيديهم » و « ما عملته أيديهم » (٧) هل الحكم في مثل ذلك هو التخيير بين القراءتين أو الجمع بينهما؟ والمعروف الأوّل ، ويدلّ عليه ظاهر المرسلة المتقدّمة عن الشيخ بعبارة : « روى جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه » ، والظاهر أنّ الشيخ (٨) عمل به ، ويظهر من الطبرسي (٩) أيضا العمل
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٤٥.
(٢) سورة النور : ١٥.
(٣) سورة البقرة : ٢٥٩.
(٤) يس : ٢٩.
(٥) الواقعة : ٢٩. (٦) ق : ١٩.
(٧) يس : ٣٥.
(٨) التبيان ١ : ٧ و ٩. (٩) مجمع البيان : ١ : ١٢ و ١٣.