جريان مقدّمات دليل الانسداد في المسائل الاصوليّة الّتي منها حجّيّة الأمارات المحتملة الحجّيّة ، وحيث إنّ مبنى هذا القول على منع جريان مقدّمات دليل الانسداد في المسائل الاصوليّة ، فالكلام في صحّته وسقمه يأتي عند البحث في حجّيّة الظنّ المتعلّق بالمسائل الاصوليّة إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني
في أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي مجملة أو مطلقة؟ وبعبارة اخرى : هل هي قضيّة مهملة أو محصورة كلّيّة؟ وليعلم أنّ الإطلاق والإهمال يلاحظان تارة : بالنسبة إلى أسباب الظنّ وهي الأمارات المفيدة له.
واخرى : بالنسبة إلى موارده من المسائل الفرعيّة والاصوليّة.
وثالثة : بالنسبة إلى أشخاصه من المجتهد والمقلّد.
ورابعة : بالنسبة إلى أوقاته ممّا بعد زمان الفحص وما قبله.
وخامسة : بالنسبة إلى مراتبه من الظنّ الاطمئناني وما دونه.
وهذه الجهات كلّها محلّ كلام ، إلاّ أنّ المقصود بالبحث في عنوان هذا الأمر إنّما هو الإهمال والإطلاق من الجهة الاولى ، أعني بالنسبة إلى أسباب الظنّ.
ويظهر الثمرة : في الاحتياج إلى توسيط شيء من المقدّمات المعمّمة لتتميم العمل بالظنّ في المسائل الفرعيّة ـ من مقدّمة عدم الكفاية ـ أو لزوم الترجيح بلا مرجّح ، أو الإجماع المركّب ، أو غير ذلك ـ على الإهمال وعدم الاحتياج إليه على الإطلاق والكلّيّة ، فالكلام في هذا الأمر يقع تارة : في أصل الإهمال وخلافه.
واخرى : في أنّه على الإهمال هل ثبت المرجّح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟
وثالثة : في أنّه على الإطلاق والكلّيّة كيف خرج القياس ونحوه ، بحيث لا يلزم تخصيص في الدليل العقلي الّذي لا يقبله ، فها هنا مقامات :
المقام الأوّل : في كون النتيجة مهملة أو مطلقة أي محصورة كلّيّة ، فليعلم : أنّ شبهة الإهمال في النتيجة إنّما تتأتّى لو قرّر دليل الانسداد بالنسبة إلى مجموع المسائل الفقهيّة من حيث