حجّيّته ، ومع حرمة العمل به لا يمكن الاعتماد عليه في التعيين ورفع الإبهام.
وله في الشرعيّات نظائر كثيرة يضبطها ثبوت وجوب شيء معيّن عند الشارع غير معيّن عندنا ، كالواجب من الصلاة يوم الجمعة المردّد بين الظهر والجمعة ، فلو حصل الظنّ من جهة الشهرة مثلا بأنّه الظهر لا يمكن التعويل عليه في التعيين ورفع الإبهام ، إلاّ إذا قام قاطع على حجّيّة ذلك الظنّ ، وبدونه كان مندرجا في أصالة الحرمة ، ومع حرمة العمل به لا يعقل الترجيح ـ بمعنى التعيين ـ به ، بل ولا الترجيح بمعنى سكون النفس وميلها إليه ، كما يرشد إليه التأمّل الصادق.
وعلى هذا فالمرجّح بمعنى المعيّن للواجب المردّد بين امور لا يكون إلاّ دليلا ، والظنّ من حيث هو ليس دليلا.
ثمّ إنّه كما أنّ الظنّ بحجّيّة بعض الظنون لا يعيّن الجملة المعيّنة ، ولا يصرف القضيّة المهملة إلى الظنون المظنونة الاعتبار ، كذلك الظنّ بعدم حجّيّة بعض الظنون كالأولويّة والاستقراء والشهرة لا يعيّنها ، ولا يصرف القضيّة المهملة عن هذا البعض إلى ما عداه ، لمنع الصغرى تارة ومنع الكبرى اخرى على حذو ما سبق من المنعين بالنسبة إلى الظنّ بالحجّيّة ، فإنّ الظنّ بعدم حجّيّة الظنون المذكورة لا يوجب اليقين ولا الظنّ بأنّ الجملة المعيّنة عند الشارع من الظنون الثابت حجّيّتها على وجه الإهمال والإجمال بدليل الانسداد هي فيما عدا الظنون المظنون عدم اعتبارها ، لأنّ العقل لا يستحيل أن لا ينوط اعتبار الظنّ وعدم اعتباره في نظر الشارع بظنّنا بعدم حجّيّة بعض الظنون ، فيحتمل كون الظنون المعيّنة عنده في الظنون المذكورة وفيما عداها.
ولو سلّم كونه موجبا للظنّ بالتعيين ، لتطرّق المنع إلى جواز الاعتماد عليه في التعيين ، لاندراجه تحت أصالة التحريم.
وقد يمنع جواز تعيين القضيّة المهملة بالظنّ بعدم حجّيّة الظنون المذكورة بما لا كرامة فيه ، وهو أنّ دعوى حصول الظنّ على عدم اعتبار هذه الظنون ممنوعة ، لأنّ مستند الشهرة على عدم اعتبار هذه الظنون ليس إلاّ عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها فيبقى تحت الأصل ، لا لكونها كالقياس منهيّا عنها بالخصوص ، ومثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظنّ بالواقع.
وفيه : أنّه ممّا لا وقع فيه ، لأنّ بناء الكلام على وجود الظنون الموهوم الاعتبار فيما