٨ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس » (١).
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما انبتت من دون عذر ، وممّا لاشكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ، لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام.
( أحمد ـ السعودية ـ .... )
س : أتمنّى منكم لو ترسلوا بعض الأدلّة من القرآن أو السنّة ، بما يفيد وجوب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، واستحباب باقي الأعضاء ، مع دعائي لكم بالتوفيق والتسديد.
ج : إنّ الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلاّ من الكتاب والسنّة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالّة على وجوب وضع الجبهة على الأرض ، أو ما يصحّ السجود عليه ، وأمّا باقي الأعضاء ، فمستحبّ.
والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، فقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي قدسسره في كتابه « وسائل الشيعة » تحت عنوان : أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على الأرض ، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس (٢) ، فذكر أحد عشر حديثاً ، منها :
١ ـ عن هشام بن الحكم ، أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه؟ وعمّا لا يجوز؟
____________
١ ـ علل الشرائع ٢ / ٣٤١ ، تهذيب الأحكام ٢ / ٢٣٤.
٢ ـ وسائل الشيعة ٥ / ٣٤٣.