ج : من الأُمور الفقهية التي نختلف فيها مع أهل السنّة هي هذه المسألة ، حيث يرى أهل السنّة عدم بطلان الصوم بانغماس الرأس بالماء ، بينما يرى أكثر علماء الشيعة بأنّ انغماس الرأس بالماء موجب لبطلانه ، وإنّ كان عند عمد فيجب فيه بالإضافة إلى القضاء الكفّارة.
والدليل عليه روايات وردت عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، فعن الإمام الباقر عليهالسلام قال : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (١).
وعن الإمام علي عليهالسلام قال : « وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : الاغتماس في الماء وما يتّصل بها ... » (٢).
( عبد الله ـ السعودية ـ .... )
س : هل صحيح أنّ أكل جلد الحيوان أو أوراق الأشجار لا يفسد الصوم؟
ج : هذه شبهة طرحها الدهلوي في كتابه « التحفة الاثني عشرية » (٣) ، كباقي الشبهة التي يطرحها ضدّ مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن لو رجعنا إلى الرسائل العملية لمراجعنا العظام وكتبهم الفقهية نجد الحكم خلاف ذلك.
فقد أوردوا من المفطّرات للصوم الأكل والشرب المعتاد وغيره ، وهو حكم إجماعي للكتاب والسنّة.
____________
١ ـ وسائل الشيعة ١٠ / ٣١.
٢ ـ المصدر السابق ١٠ / ٣٢.
٣ ـ مختصر التحفة الاثنى عشرية : ٢١٩.