« أبو يحيى درويش ـ اليمن ـ ٢٤ سنة ـ طالب كلّية الشريعة »
س : هل ثبت أنّ الإمام علي طلّق عائشة من رسول الله؟ إذا كان كذلك فما هي الأدلّة؟
ج : ورد في بعض أخبارنا : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أوصى علياً عليهالسلام أن يطلّق أزواجه اللاتي يخرجن عليه بعد وفاته صلىاللهعليهوآله.
والظاهر أنّ الطلاق الذي قصده النبيّ صلىاللهعليهوآله ليس هو الطلاق المتعارف ، إذ الطلاق الحقيقي هو : كون الزوجة في حبالة زوجها فيصحّ انقطاع عصمتها عنه بتطليقها ، أمّا وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآله فقد حالت دونه ودون أن تكون أزواجه في حبالته ، فكيف يصحّ انقطاع عصمتهن الزوجية بالطلاق؟
إلّا أنّ الذي نستظهره ـ وهو الأوفق إن شاء الله بالمقام ـ أنّ طلاق أزواجه حين خروجهن على إمامهن وقت ذاك ـ الإمام علي عليهالسلام ـ بمعنى إلغاء خصوصيتها من مقام أزواج النبي صلىاللهعليهوآله ، وإلغاء كونها من أمّهات المؤمنين ، وعدم شمولها بخصوصية أن يكون لها أجران من العمل ، كما في قوله تعالى : ( ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرّتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً ) (١).
فهذه الخصوصيات والمنازل التي تتمتّع بها أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآله تلغى ، ومن ثمّ يسقط اعتبار تلك التي تخرج على إمام زمانها ، نعم تبقى خصوصية عدم جواز نكاحها من بعده حتّى لو طلّقت بالمعنى المجازي الذي ذكرناه ، حرمة لرسول الله صلىاللهعليهوآله وكرامة له ، فإنّ مفعول الآية الكريمة لا يزال يبقى سارياًَ حتّى لو طلّقت من النبيّ صلىاللهعليهوآله بهذا المعنى ، وهو قوله تعالى : ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٢) فهذا التأييد هو لمراعاة مقامه صلىاللهعليهوآله في حرمة نكاح أزواجه من بعده.
____________
١ ـ الأحزاب : ٣١.
٢ ـ الأحزاب : ٥٣.