ج : لقد ذكرت مسألة حرمة الشطرنج في المكاسب المحرّمة عند أغلب بحوث علمائنا ، كما وردت عن المعصومين عليهمالسلام روايات كثيرة في تلك المسألة ، فارجع إلى الكتب الآتية : « المكاسب المحرّمة » للسيّد الخميني ، « مصباح الفقاهة » للسيّد الخوئي ، كتاب « المكاسب » للشيخ الأنصاري ، « جواهر الكلام » للشيخ الجواهري ، « الكافي » للشيخ الكليني ، « من لا يحضره الفقيه » للشيخ الصدوق ، « وسائل الشيعة » للشيخ الحرّ العاملي ، « بحار الأنوار » للعلاّمة المجلسي (١).
أمّا ما يتعلّق بسبب تحريم الشطرنج ، فكما تعرف قد ذكرنا ما يتعلّق بالموضوع في موقعنا ، وما ذكر ما هي إلاّ استنتاجات مستفادة من أقوال بعض الرواة والعلماء ، والسيّد الخميني لم يحلّل الشطرنج الذي هو من آلات القمار ، بل قال قدسسره : « إنّ الشطرنج إن كان قد خرج عن كونه من آلات القمار جاز اللعب به » ، وهذه قضية تعليقية شرطية ، أي أنّ حرمة الشطرنج ترتفع إذا تبدّل العنوان وصار الشطرنج ليس من آلات المقامرة ، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها.
( جواد ـ السعودية ـ .... )
س : إن سمحتم لدي سؤال وهو : من المعروف أنّ النرد والشطرنج من المحرّمات ، وسمعت أنّ هنالك حديث ينصّ على أنّ اللعب بالنرد مثل الزاني بفرج أُمّه؟ فما مدى سند هذا الحديث وصحّته؟ علماً بأنّي سمعت من أحد الأشخاص يقول : بأنّ سند هذا الحديث غير صحيح ، أو أنّه ضعيف ، أفيدونا أفادكم الله.
____________
١ ـ مأساة الزهراء ١ / ١٦٢.