واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى كُلّ ما يمكن إيصاله إليه من أجزاء البدن ، واتفقوا على إزالة كُلّ حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، إلاّ أنّ الحنفية قد اغتفروا للصناع ما يلصق برؤوس أناملهم تحت الأظافر ، إذا كان يتعذّر عليهم إزالته دفعاً للحرج.
واتفقت الشافعية والمالكية على أنّ النية فرض ، وأمّا الحنابلة يقولون : إنّ النية شرط لا فرض ، والحنفية يقولون : إنّها سنّة.
( .... ـ ٢٤ سنة ـ طالب جامعة )
س : هل الإمام المعصوم عليهالسلام يحتاج إلى غسل؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فما معنى طهارتهم في قوله تعالى : ( وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) (١)؟
ج : إنّ حكم الغسل جار للمعصوم وغيره ، فالإمام عليهالسلام يغتسل ويغسّل غسل الميت ، ولهذا ورد أنّ الإمام لا يغسّله إلاّ إمام مثله (٢).
وأمّا المقصود من الطهارة للإمام عليهالسلام في قوله تعالى : ( وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) هو : الطهارة من الآفات والمعاصي والذنوب.
فعن رسول الله صلىاللهعليهوآله : « فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الآفات والذنوب » (٣).
____________
١ ـ الأحزاب : ٣٣.
٢ ـ الكافي ١ / ٣٨٥ ، الخرائج والجرائح ١ / ٢٦٤.
٣ ـ تفسير فرات الكوفي : ٣٤٠.