كون الحكم الظاهري المجعول لتلك الواقعة هو الإباحة أو الأخذ بالتحريم أو التخيير بينه وبين الأخذ بالوجوب فالكلام فيه نظير ما مرّ في الشبهة الحكميّة من الوقف هذا.
المقام الثاني
في حكم الشكّ في المكلّف به لشبهة حكميّة أيضا أو شبهة موضوعيّة ،فإنّ الشكّ في المكلّف به أيضا قد يكون باعتبار الشبهة الحكميّة وقد يكون باعتبار الشبهة الموضوعيّة. وضابط الفرق بينهما وبين الشكّ في المكلّف به مع الشكّ في التكليف أنّ الواقعة في موارد التكليف يلاحظ فيها امور ثلاث : الحكم الصادر من الشارع كالوجوب ، ومتعلّق ذلك الحكم وهو العنوان الكلّي الّذي علّق عليه الوجوب ، والمصداق الخارجي لذلك المتعلّق وهو الجزئي المطابق للعنوان المعلّق عليه الوجوب ، والواقعة المشكوكة قد تكون بحيث يشكّ في أصل حكمها الصادر من الشارع فهو الشكّ في التكليف ، وقد يكون حكمها الصادر من الشارع معلوما بالتفصيل ويشكّ في متعلّقه لعدم وضوح العنوان المعلّق عليه ذلك الحكم فهو الشكّ في المكلّف به لشبهة حكميّة ، وقد يكون متعلّقه أيضا معلوما بالتفصيل ولكن يشكّ في مصداقه الخارجي لأمر خارجي لا يرجع إلى الشارع فهو الشكّ في المكلّف به لشبهة موضوعيّة.
ثمّ إنّ الشكّ في المكلّف به إمّا أن يكون لدوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، أو لدوران الأمر بين الواجب وغير الحرام ، أو لدورانه بين الحرام والواجب ، فتحقيق هذا المقام أيضا يستدعي التكلّم في مطالب :
المطلب الأوّل
في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
وهو باعتبار كون الشكّ تارة لشبهة موضوعيّة واخرى لشبهة حكميّة لفقد النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين يتضمّن صور أربع :
الصورة الاولى
في الشبهة الموضوعيّة من اشتباه الحرام بغيره ،وهذا الاشتباه قد يكون في محصور وهو الشبهة المحصورة ، كما في الانائين المشتبهين أحدهما الخمر أو النجس أو حرام آخر ، وقد يكون في غير محصور وهو الشبهة الغير المحصورة فهاهنا مرحلتان :