وبعبارة اخرى : إمّا أن تستند إلى فقد المقتضي أو قصوره في الاقتضاء ، أو وجود المانع ، ومرتفع الأربع في الثلاث اثنى عشر صورة.
ثمّ الأمر في الشبهة الوجوبيّة الحكميّة في المكلّف به بصورها الثلاث إمّا أن يكون دائرا بين المتباينين كالظهر والجمعة ، أو بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، أو الاستقلاليّين.
وضابط الفرق بين المتباينين والأقلّ والأكثر عدم وجود قدر متيقّن من متعلّق التكليف في الأوّل ووجوده في الثاني.
والمراد بالارتباطيّين أن يكون امتثال الأمر على تقدير ثبوت التكليف بالأكثر مرتبطا بالإتيان بالأكثر ، وعدم كون الأقلّ كافيا في الامتثال حتّى بقدره وعلى حسبه ، كما في التكليف بالصلاة المردّدة بين كونها مع السورة أو بدونها. وبالاستقلاليّين أن لا يكون الامتثال مطلقا مرتبطا بحصول الأكثر بل يكون الإتيان بالأقلّ كافيا في حصول الامتثال بقدره وعلى حسبه.
ثمّ إنّ الشكّ في العبادة إن كان في جزئيّة شيء لها كالسورة للصلاة فلا إشكال في كونه حينئذ من باب الدوران بين الأقلّ والأكثر. وإن كان في شرطيّة شيء لها فإن كان الشرط من الشروط الذهنيّة ـ وهي الّتي تكون متّحدة مع المشروط في الخارج كالقصر والإتمام والجهر والاخفات ـ فلا إشكال حينئذ في كونه من الدوران بين المتباينين ، وإن كان من الشروط الخارجيّة ـ وهي الّتي لا تتّحد مع المشروط في الخارج كالطهارة والاستقبال وغيرهما بالقياس إلى الصلاة ـ ففي كونه من الدوران بين المتباينين. أو الأقلّ والأكثر خلاف ، ولعلّنا نتعرّض لتحقيقه ، فالصورة الحاصلة من ضرب الثلاث في مثلها تسعة ، وإذا انضمّت إلى التسعة الباقية من إثني عشر صورة ترتقي إلى ثمانية عشر ، وإذا انضمّت إليها الأربع الباقية من الثمانية المتقدّمة ترتقي إلى إثنتين وعشرين صورة.
ثمّ الشبهة الحكميّة في التكليف لفقد النصّ أو إجماله أو تعارضه إمّا أن تكون من الشكّ في الوجوب وغير الحرمة ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا ، أو في التحريم وغير الوجوب ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا ، أو في الوجوب والتحريم ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا أو خماسيّا ، وهذه أيضا تسعة صور إذا اضيفت إلى الصور الباقية كثرت صور المسألة جدّا ، لكنّا نتعرّض لبيان أحكام هذه الأقسام بالتكلّم في مقامين بملاحظة الشكّ في التكليف ، والشكّ في المكلّف به.