مقدور ، فلا يثمر استصحاب وجوبه بل لا يصحّ ، لاشتراط التكليف ابتداء واستدامة بالقدرة.
ويدلّ على المختار من بطلان الفريضة بالزيادة عموم التعليل فيما نقل عن تفسير العيّاشي فيمن أتمّ في السفر : أنّه يعيده ، لأنّه زاد في فرض الله عزّ وجلّ فتدبّر.
المسألة الثالثة : في زيادة الجزء سهوا ، ويظهر حكمها بالتأمّل في المسألة السابقة من حيث رجوع الشكّ إلى مشروعيّة الهيئة الحاصلة من زيادة الجزء فيجري فيه الأصلان المتقدّمان.
فتقرّر بجميع ما عرفت في المسائل الثلاث أنّ الأصل في الجزء المشكوك فيه كونه ركنا بالنسبة إلى الأحكام الثلاث إلى أن يعلم خلافه بالدليل.
الأمر الثاني : إذا ثبت كون شيء جزءا أو شرطا للعبادة فهل الأصل كونهما مطلقين حتى يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط عند تعذّر الجزء أو الشرط ، أو كونهما مقيّدين بحالة التمكّن فلا يسقط التكليف بتعذّرها ، أو الأصل في الشرط كونه مطلقا وفي الجزء كونه مقيّدا؟ وجوه بل أقوال.
ويظهر فائدة الفرق بينهما في الوضوء مثلا إذا قطع بعض أعضائه ، وأغسال الميّت إذا تعذّر السدر والكافور ، فهل يجب غسل باقي الأعضاء؟ وتغسيل الميّت بالقراح ثلاثا ، أو لا يجب شيء منهما؟ أو يجب الأوّل دون الثاني؟ وجوه مبنيّة على الأقوال الثلاث.
ومبنى القول الأوّل على أصالة البراءة ، لأنّ المتيقّن من التكليف بالكلّ أو المشروط هو ما قبل طروّ العذر.
وأمّا التكليف بما بقي من الكلّ بعد تعذّر الجزء أو المشروط بعد تعذّر الشرط فمشكوك فيه ، والأصل براءة الذمّة عنه.
ومبنى القول الثاني على استصحاب الأمر والوجوب في صورة سبق التكليف على تعذّر الجزء والشرط ، كما لو قطع يده أو فقد السدر والكافور بعد استقرار التكليف بالوضوء والأمر بغسلي السدر والكافور ، ويتمّ فيما عدا هذه الصورة بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل.
وتوهّم قلبه بنفي التكليف عمّا لم يسبق التكليف على طروّ العذر بأصل البراءة ، ويتمّ فيما عداه بالإجماع المركّب.
واضح الدفع بكون الأوّل أقوى من الثاني ، لتقدّم الاستصحاب على أصل البراءة بواسطة حكومة أدلّته على أدلّة أصل البراءة.
ومبنى القول بالفرق على أصل اعتباري ، وهو أنّ الشرط قيد والقيد وإن غاير المقيّد