ترتيب آثار الشرط عليه من نفي اشتراطه بشرائط الكلّ من النيّة والطهارة والاستقبال والستر وغيرها من شرائط الصلاة مثلا استنادا إلى الأصل ، لأنّ من حكم جزء الشيء اشتراطه بشرائط ذلك الشيء بخلاف الشرط ، فليتدبّر.
الأمر السادس : في دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة فيما ثبت اعتباره في العبادة ولم يعلم أنّ المعتبر وجوده أو عدمه.
وبعبارة اخرى : تقييد المأمور به بقيد مردّد بين أمر وجودي أو أمر عدمي كالتكفير بالنظر إلى الصلاة.
وفيما دار الشرط بعد ثبوت الشرطيّة بين شيئين كالتسمية في الاوليين من الصلوات الاخفاتيّة المشروطة بما اشتبه كونه الجهر أو الاخفات ، ونحوه شرطيّة أحد الأمرين في قراءة ظهر الجمعة ، وفيما دار الأمر بين كون الشيء جزءا أو زيادة مبطلة كتدارك الفاتحة عند الشكّ فيه بعد الدخول في السورة.
وهذه ثلاث مسائل لا مجرى لأصل العدم في شيء منها لرجوعه إلى تعيين الحادث بالأصل ، بل الجميع مندرج في عنوان دوران المكلّف به بين المتبائنين.
وقد ظهر في محلّه أنّ حكمه وجوب الاحتياط بالجمع والتكرار ، لأصل الاشتغال وقاعدة وجوب دفع الضرر الاخروي المحتمل وهو العقاب الّذي يجوّزه العقل على المخالفة الّتي قد تلزم بترك الاحتياط والتكرار.
وتوهّم التخيير بينهما بناء على أصالة البراءة عن العقاب المحتمل ترتّبه على المخالفة الاتفاقيّة.
يدفعه : أنّ أصل البراءة فيما لم يكن الشكّ في التكليف ولا آئلا إليه كما في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ممّا لا معنى له.
وتوهّم دوران الأمر بين المحذورين وهما الوجوب والحرمة فلا يمكن فيهما الاحتياط فيرجع فيه إلى أصالة التخيير.
يدفعه : منع الحرمة الذاتيّة ، والحرمة التشريعيّة غير قادحة لورود الاحتياط عليها.
نعم التزام التخيير في نحو المسألة الثالثة لعدم إمكان الاحتياط الّذي طريقه هنا التكرار ، لا لدوران الأمر بين المحذورين بل لخروج الصلاة الثانية على تقدير التكرار عن موضوع الشكّ المتحقّق في الصلاة الاولى الّتي تردّد فيها قراءة الفاتحة بين كونها جزءا أو زيادة مبطلة.