لزيد ليست مختصّة بهما ، فقد يتعلّق بثالث حكم مترتّب على هذه الزوجيّة كأحكام المصاهرة وتوريثها منه ، والإنفاق عليها من ماله ، وحرمة العقد عليها حال حياته.
والظاهر عدم الفرق أيضا بين اتّحاد المجتهد وتعدّده ، لكون آرائهم في صورة التعدّد أحكاما فعليّة على البدل في حقّ من وظيفته التقليد وهو مخيّر بينها تخييرا بدويّا ، فإذا اختار واحدا منهم تعيّن رأيه حكما فعليّا في حقّه إلى أن يتبدّل رأي المجتهد ، بل الظاهر أنّه لا فرق في انكشاف الصحّة على تقدير المطابقة بين شكّه في الصحّة حين إيقاعها وبين قطعه بفسادها إلاّ على توهّم أنّه لا يتأتّى منه قصد الإنشاء المعتبر في صحّة العقود والإيقاعات مع القطع بالفساد بل ومع الشكّ في الصحّة ، وكأنّ مبناه على مقايسة المقام على العبادات الّتي لا يتأتىّ فيها قصد القربة مع الشكّ في الصحّة.
وفيه : أنّه مقايسة باطلة ، إذ العبادات إنّما لا يتأتّى فيها قصد القربة مع الشكّ في الصحّة لكون الصحّة فيها باعتبار الأمر ، ومرجع قصد القربة أيضا إلى قصد امتثال الأمر ، والشكّ في الصحّة معناه الشكّ في موافقة الأمر ومعه يستحيل قصد امتثال الأمر ، مع المنع من اطّراده كما ستعرف ، بخلاف المعاملات الّتي يتحقّق فيها قصد الإنشاء مع الشكّ في الصحّة بل القطع بالفساد ، كما يشاهد ذلك في بيع الغاصب وعقد الفضولي مع احتمال ردّ المالك وعدم إجازته.
وبالجملة فرق بين التردّد في الإيقاع والشكّ في الوقوع ، والثاني لا يستلزم الأوّل والشكّ في الصحّة مرجعه إلى الثاني ، وهو يجامع الجزم بالإيقاع الّذي هو عبارة عن قصد الإنشاء ، فليتدبّر.
وأمّا العبادات : فالخلاف فيها معروف وهو الّذي يعبّر عنه بمعذوريّة الجاهل في العبادات ، على معنى سقوط الإعادة والقضاء عنه وعدمها ، كما لو أتى بما كان خاليا عمّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته ، أو مشتملا على ما شكّ في مانعيّته تسامحا ، أو بناء منه على العدم في المقامات الثلاث من غير فحص وسؤال ، وحيث إنّا أوردنا المسألة مشروحة وأقوالها وحجج الأقوال في باب الاجتهاد والتقليد فلا حاجة إلى التعرّض لها هنا مستوفاة ، والمختار من أقوالها ثمّة ما صار إليه جماعة من محقّقي المتأخّرين من الفرق في الصحّة المسقطة للإعادة والقضاء والبطلان الموجب لهما بين مطابقة المأتيّ به للواقع فالصحّة بشرط تحقّق قصد القربة ، وبين مخالفته له فالبطلان كالمعاملات.