غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا (١) ».
ويمكن دفعها : بمنع ورود الرواية المستدلّ بها في شبهة الطهارة والنجاسة ، ولو سلّم فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد ، فالرواية بلفظها تدلّ على عدم كون الناس عند الشبهة في ضيق ، سواء كان الضيق من جهة الوجوب أو الحرمة أو النجاسة ، بل ضيق النجاسة أيضا يرجع إلى ضيق الإيجاب والتحريم ، لأنّه لو لا وجوب الاجتناب عن النجس وحرمة تناوله لم يكن في نجاسته من حيث هي ضيق ، فالسعة في ضيق النجاسة أيضا سعة في ضيق الإيجاب والتحريم لا غير.
وأمّا الإجماع فيمكن تقريره بوجهين :
أحدهما : الإجماع على عدم وجوب الفعل وعدم العقاب على تركه ممّا لم يرد دليل عقلي ولا نقلي على وجوبه من حيث هو ، ولا من حيث إنّه مجهول الحكم ، وهو بهذا المعنى ممّا لا يمكن الاسترابة فيه ، كما لا يمكن لأحد إنكار الحكم المجمع عليه ، إلاّ أنّه لكونه معلّقا على موضوع لا يحرز إلاّ بعد إبطال أدلّة القول بوجوب الاحتياط ومنع نهوضها على وجوبه لا ينفع إلاّ بعد الفراغ عن إبطالها.
وثانيهما : الإجماع على عدم وجوبه وعدم العقاب على تركه مطلقا ، إذا كان ممّا لم يرد بوجوبه من حيث هو دليل عقلي ولا نقلي.
والفرق بينه وبين الأوّل أنّه لو تمّ دليل وجوب الاحتياط كان رافعا لموضوع الإجماع بالتقرير الأوّل ولم يكن الإجماع معارضا له ، وهو بالتقرير الثاني لكونه في نفسه نافيا لوجوب الاحتياط كان معارضا لدليله ، وحينئذ فلابدّ من تأويله أو إطراحه على تقدير حصول الإجماع بهذا المعنى.
ويمكن تحصيله بأحد الطرق الأربع :
الأوّل : تتبّع كلمات الأصحاب من المحدّثين والفقهاء والاصوليّين ، فإنّه يشرف المتتبّع على القطع بإطباقهم على الأخذ بمقتضى البراءة الأصليّة في نحو مفروض المسألة ، وعدم الا لتزام بالاحتياط بالبناء على وجوب الفعل من حيث كونه مجهول الحكم تعويلا على
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٧٣ الباب ٥ من أبواب النجاسات ، ح ١١ و ١٦ : ٣٠٧ الباب ٣٨ في حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ، ح ٢ و ١٧ : ٣٧٢ ـ ٣٧٣ الباب ٢٣ من أبواب اللقطة ، ح ١.