ذو مقدّمة ، أو يكون الوجوب الأصلي النفسي فلا يقين بثبوته ، وعلى التقديرين لا يعقل استصحابه.
وثانيهما : استصحاب اشتغال الذمّة المتيقّن ثبوته قبل تعذّر الجزء المتعذّر ، فيستصحب بعده.
وهذا أضعف من الأوّل ، إذ الاشتغال المستصحب إن اريد به اشتغال ذمّة المكلّف بالكلّ فلا شكّ في ارتفاعه بتعذّر الكلّ ، وإن اريد به اشتغال ذمّته بما بقي من أجزائه فلا يقين بثبوته.
وتوهّم تصحيحه بجعل المستصحب هو الاشتغال لا بوصف إضافته إلى الكلّ ولا إلى الجزء ، وهو إذا شكّ في بقائه قابل للاستصحاب.
يدفعه : أنّ الاشتغال أمر وجودي فلا بدّ له من موضوع في نفس الأمر ، وهو إمّا الكلّ أو الجزء فيعود الكلام السابق.
لا يقال : لو فرض موضوع الاشتغال الأمر المجمل المردّد بين الكلّ والقدر المشترك بينه وبين الأجزاء الغير المتعذّرة أمكن استصحابه بعد تعذّر الجزء المتعذّر.
لأنّ المصحّح للاستصحاب على هذا التقدير إنّما هو احتمال كون متعلّق الاشتغال هو القدر المشترك المذكور ، وحيث إنّه عبارة عن الأمر المردّد بين الكلّ والجزء فالاشتغال بالنسبة إليه إن فرض على وجه التخيير لزم كون وجوب الجزء في مرتبة وجوب الكلّ وهو ضروري البطلان ، وإن فرض على وجه الترتيب انحلّ إلى أمرين : مطلق بالكلّ ، ومشروط بتعذّر الكلّ بالنسبة إلى الجزء الغير المتعذّر ، والأوّل ممّا لا شكّ في ارتفاعه ، والثاني ممّا لا يقين بثبوته ، مع أنّه إن صحّ الفرض لكفى تحقّق الشرط في تنجّز الأمر بالجزء ولا حاجة معه إلى استصحاب.
ومع الغضّ عن جميع ذلك فاستصحاب الاشتغال على الوجه المذكور لا ينتج المطلوب ـ وهو وجوب الأجزاء الباقية ـ إلاّ على القول بالاصول المثبتة ، أو ادّعي اتّحاد القضيّتين وهما الاشتغال الثابت بالاستصحاب ووجوب الأجزاء الباقية بحسب العرف وعدم المغايرة بينهما إلاّ باعتبار العبارة ، فيكون إحداهما عبارة اخرى للاخرى.
وبالجملة فالاستصحاب المتمسّك به لإثبات وجوب ما بقي من أجزاء المركّب ممّا لا يرجع إلى محصّل.