المشترك وهو السواد المطلق وتقوّمه بالفرد الآخر وارتفاعه بسبب ارتفاع الفرد الأوّل وعدم قيام فرد آخر من جنسه.
ومن أمثلته أيضا نسخ الوجوب مع الشكّ في بقاء الجواز وتقوّمه بأحد الأحكام الثلاث الباقية وعدمه لاحتمال طروّ الحرمة.
وثانيهما : أن يكون الشكّ في أصل وجود فرد آخر يتقوّم به الكلّي المشترك وعدمه رأسا ، وذلك كما لو علم بوجود الإنسان الكلّي في ضمن زيد الموجود في الدار ثمّ علم بخروج زيد مع الشكّ في دخول عمرو الّذي يتقوّم به الإنسان الكلّي وعدمه ، ويرجع ذلك إلى الشكّ في بقاء الإنسان الكلّي في الدار وارتفاعه.
ومن أمثلته في الشرعيّات ولاية الأب أو الجدّ الثابتة على الصغير إلى أن يبلغ الصغير سفيها فيشكّ في حصول ولاية اخرى لهما عليه من حيث كونه سفيها وعدمه ، ومرجعه إلى الشكّ في بقاء كلّي الولاية ، ومن أمثلته أيضا عدم المذبوحيّة الّذي حكم المشهور باستصحابه في الجلد المطروح ، الّذي هو كلّي مشترك بين ما قارن منه حال الحياة وبين ما قارن منه حال الموت حتف الأنف ، حيث ارتفع الأوّل جزما بعد تيقّن ثبوته مع الشكّ في قيام الثاني مقام الأوّل وعدمه.
فهل يصحّ استصحاب القدر المشترك في جميع الأقسام المذكورة ، أو لا يصحّ في شيء منها ، أو يفصل بينها فيصحّ في البعض دون بعض؟
وتحقيق المقام : أنّه إن بنينا على دقّة النظر وراعينا المداقّة الفلسفة ينبغي القطع بعدم صحّته في شيء من أقسامه وفروضه.
أمّا في نحو القسمين الأوّلين : فلدورانه فيهما بين تقديرين لا يشكّ في بقائه على أحدهما ولا في ارتفاعه على الآخر ، فلا معنى لاستصحابه على التقديرين لخروجه عن ضابط الاستصحاب ، وهو الشكّ في بقاء الشيء وارتفاعه على وجه يتساوى الاحتمالان بعد اليقين بوجوده. وأمّا في نحو القسمين الأخيرين : فللقطع بانتفاء الخصوصيّة الاولى والشكّ في حدوث خصوصيّة اخرى يتقوّم بها الكلّي والأصل عدمها ، ومرجع المنع إلى تغاير القضيّة المشكوكة والقضيّة المتيقّنة موضوعا ، لتغاير الفردين من حيث الخصوصيّة ، والحصّة من الكلّي الموجودة مع الفرد المعلوم المأخوذ في القضيّة المتيقّنة مرتفعة جزما ، وبدليّة حصّة اخرى مأخوذة في الفرد المشكوك غير معلومة ، واستصحاب القدر المشترك