كذلك بحسب المعتقد فارتفاعه غير مشكوك. وبالجملة استصحاب الحكم العرضي بنوعه باطل خصوصا مع سريان شكّه.
المطلب الثاني عشر
في استصحاب الحالة السابقة مع كون شكّه ساريا ،والمراد بسريان الشكّ كون زمان الشكّ ظرفا للشكّ في الحدوث أيضا ، على معنى كون الشكّ شكّا في البقاء والحدوث معا ، ومحلّه أن يتيقّن شيء في وقت ثمّ يجيء وقت آخر يشكّ في تحقّقه فيه على وجه يسري إلى تحقّقه في الوقت الأوّل أيضا وعدمه ، كعدالة زيد المتيقّنة يوم الخميس مثلا المشكوك فيها يوم الجمعة على وجه يسري الشكّ إلى تحقّقها يوم الخميس ، الّذي لزمه زوال اليقين السابق بتحقّقها فيه ، ومعناه تبدّل اليقين بها بالشكّ في أنّه هل كان عادلا يوم الخميس حسبما تيقّن به أو لا؟ بل كان اليقين بها فيه من باب الاعتقاد المخالف للواقع.
ومثلها صحّة العبادة المقطوع بها في أثناء العمل المشكوك فيها بعد الفراغ بسبب طروّ الشكّ في الإخلال ببعض أفعالها أو اختلال بعض شرائطها ، وهذا الشكّ كما ترى على خلاف الشكّ المأخوذ في مورد الاستصحاب.
والفرق بينهما بعد اشتراكهما في تيقّن شيء في وقت ثمّ مجيء وقت آخر طرأ فيه الشكّ في تحقّقه ، أنّ في الأوّل يشكّ في الوقت الثاني في حدوث ما تيقّن حدوثه في الوقت الأوّل ، وفي الثاني يشكّ في الوقت في بقاء ما تيقّن حدوثه في الوقت الأوّل ، والأوّل لزمه زوال اليقين الموجود في الوقت الأوّل في الوقت الثاني ، والثاني لزمه بقاء اليقين الموجود في الوقت الأوّل في الوقت الثاني ، فالشكّ الساري خارج عن قانون موضوع الاستصحاب ، ولا يتحقّق في مورده من جهته استصحاب ، ولا يصدق معه الاستصحاب أصلا لا لغة ولا اصطلاحا.
أمّا الأوّل : فلأنّ الاستصحاب لغة عبارة عن أخذ الشيء مصاحبا له ، والشيء ما لم يكن محرزا يستحيل أخذه مصاحبا له ، وهو مع سريان الشكّ ليس بمحرز ، فلا يمكن أخذه مصاحبا له.
وأمّا الثاني : فلأنّ الاستصحاب الاصطلاحي المدلول عليه بالأخبار لا يتأتّى إلاّ مع اليقين السابق والشكّ اللاحق ، على وجه يكون الزمان اللاحق ظرفا للشكّ واليقين معا مع تعلّق اليقين بحدوث الشيء أو وجوده المطلق وتعلّق الشكّ ببقائه ، ولا يقين مع الشكّ