الشكّ في حياة زيد يستلزم الشكّ في بقاء زوجيّة زوجته ، فكما أنّ الاستصحاب يستدعي بقاء الحياة فكذلك استصحاب بقاء الزوجيّة يستدعي الزوجيّة.
أو ترتيب الآثار المخالفة له وهي الآثار المعدومة سابقا ، فلا حاجة لها إليه أيضا بالفرض ، لأنّها تابعة للاستصحاب المسبّبي المعارض له ، وإن فرضت الكلام في الآثار الّتي لم يعلم حالتها السابقة فلا حاجة لها أيضا إلى هذا الاستصحاب ، لأنّها مندرجة لا محالة تحت أصل من الاصول من البراءة والإباحة والاشتغال والتخيير ، ومع كفاية هذا الأصل لا حاجة إلى اعتبار أمر زائد.
ولكن آورد : بمنع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة ، فإنّ اجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على احراز الموضوع لها ، وهو مشكوك فيه ، فلا بدّ من استصحاب الموضوع إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار فلا يحتاج إلى الاستصحاب في أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا كما سبق تحقيقه في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ، وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهّمه بعض في المسألة المتقدّمة ، فالاستصحاب في الملزومات ممّا يحتاج إليه على التقديرين ، فتأمّل.
المقام الثاني : فيما كان الشكّ في كلا المتعارضين مسبّبا عن ثالث ، وحيث إنّ ذلك لا ينفكّ عن العلم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين ، فالأمر فيهما يدور بين طرحهما معا والرجوع إلى ما يجري في المورد من الاصول ، وبين الجمع بينهما في العمل ، ويختلف ذلك بحسب الموارد باعتبار حدوث تكليف إلزامي بسبب العلم الإجمالي بحيث يلزم من العمل بالأصلين مخالفته بعنوان القطع الّتي يعبّر عنها بالمخالفة القطعيّة العمليّة ، وعدم حدوث تكليف إلزامي بسببه على الوجه المذكور ، فهاهنا صورتان كان المتّجه فيهما التفصيل بينهما في الحكم من حيث الطرح والجمع.
الصورة الاولى : ما كان العلم الإجمالي مؤثّرا في حدوث تكليف إلزامي ، كما في الانائين الطاهرين إذا أصاب أحدهما نجاسة واشتبه ، فإنّ الاستصحاب في كلّ منهما بانفراده يقتضي البناء على الطهارة مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما إجمالا وتأثيره في تنجّز التكليف بالاجتناب عمّا تنجّس منهما في الواقع ، وحينئذ فالعمل بالاستصحابين معا يوجب المخالفة القطعيّة العمليّة لذلك العلم الإجمالي ، وهي قبيحة عقلا