طريقة مأخوذة من صاحب الشريعة ، لجواز كون مبناها على استقلال العقل بقبح المؤاخذة والعقاب على ارتكاب ما لم يرد لبيان تحريمه دليل بالخصوص.
وأمّا من العقل : فهو أيضا على ما تقدّم من تقريره ، وجميع ما يتعلّق به بما لا مزيد عليه على وجه لا حاجة إلى إعادته هنا.
وقد يستدلّ أيضا بوجوه اخر ، كلزوم العسر والحرج لو وجب الاحتياط في الوقائع المشكوكة الحكم ، وتعذّر الاحتياط ، وعدم التمكّن من الاجتناب واستصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر أو الجنون.
وفي الكلّ من الضعف ما لا يخفى ، فإنّ العسر بالاحتياط والحرج في الاجتناب إنّما يلزم على تقدير كثرة الوقائع المشتبهة المحتملة للتحريم لجهالة أصل الحكم الشرعي ، وهي في الكثرة ليست بهذه المثابة ، بل هي بعد البناء على انفتاح باب الظنون المطلقة مضافة إلى الظنون الخاصّة في غاية القلّة ، فلا يلزم بالتزام الاحتياط وإلزام الاجتناب فيها عسر ولا حرج ، وتعدّد الاحتياط إنّما يسلّم في صورة الدوران بين التحريم والوجوب ، والكلام في المقام إنّما هو في دوران الأمر بين التحريم وغير الوجوب. واستصحاب البراءة الأصليّة الثابتة في حال الصغر أو الجنون غير نافع في إثبات أصل البراءة مطلقا ، إمّا لأنّ البراءة في حقّ الصبيّ والمجنون معناها خلوّ الواقعة من حيث هي عن الحكم الإلزامي رأسا ، بناء على أنّ أفعال الصبيان والمجانين كأفعال البهائم خالية عن حكم شرعي مجعول حتّى الإباحة ، وقد انتقض ذلك فيما نحن فيه باليقين بأنّ للواقعة حكما مجعولا مردّد بين الحرمة والإباحة ، أو الكراهة أو غيرها كما هو مفروض المسألة ، ولا سيّما مع ملاحظة ما ثبت بالأخبار المتواترة من أنّ لله تعالى في كلّ شيء حكما مجعولا ، وأنّه مخزون عند أهل البيت عليهمالسلام ، أو لأنّ حالة الصغر وحالة الجنون مأخوذة في الصبيّ والمجنون على وجه الموضوعيّة لنفي التكاليف والأحكام الإلزاميّة.
وقد تبدّل ذلك الموضوع فيما نحن فيه ، ومعه لا معنى لاستصحاب البراءة الثابتة في حالة الصغر والجنون.
ولو قلنا بمجعوليّة الأحكام في الوقائع المضافة إلى الصبيّ والمجنون أخذا بمقتضى عموم الخطابات ، بناء على كون الصغر والجنون وغيرهما مانعة عن تنجّز التكليف وتوجّه الخطاب على وجه أثّر في اشتغال الذمّة ، سقط الوجه الأوّل وبقي الباقي.