ولا حاجة في التفريق بينهما الى طلاق ولا فسخ ، كما أومأ إليه آية الله العلامة في المختلف بعد قول أبي الصلاح : وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو ، فلأبيها وجدها فسخ العقد ، وان كانت ثيبا.
بقوله : ان قصد بغير الكفو غير الموافق في الايمان ، كان العقد باطلا ، ولا حاجة الى فسخ الجد والأب ، وان عنى بالشرف والمال والحسب ، فلا نسلم أن لهما الفسخ.
فصل
[ ما يتفرع على بطلان النكاح ]
وإذا كان العقد باطلا ، فلا مهر ولا توارث بينهما ، ولا بينهما وبين أولادهما ، لأن ذلك كله فرع صحة العقد وتحقق الزوجية بينهما.
وهل يكون الولد الحاصل منهما بذلك العقد على تقدير جهلهما بالحكم من أولاد الزنا؟ وهل يجب عليهما الحد على هذا التقدير؟ محل نظر.
وأما على تقدير كونهما عالمين به ، فالظاهر أن الولد ولد زنية والحد واجب ، الا أن يكون أحدهما أو كلاهما مجبورا ، أو مقلدا لمن يصحح العقد ، فيسقط عنه أو عنهما الحد.
فصل
في ذكر أهل الخلاف
انهم قد تعددت آراؤهم وتشعبوا بحسب تشعب أهوائهم.