بسم الله الرّحمن الرّحيم
كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها الى الزوال ، الا الركعتان في المدينة بمسجد النبي صلىاللهعليهوآله قبل خروجه الى المصلى ، مشهورة بين الاصحاب.
واستدلوا عليها بصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال قال : صلاة العيدين مع الامام سنة ، ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال (١).
ومثلها صحيحته الاخرى عنه عليهالسلام قال : ليس في الفطر والاضحى أذان ولا اقامة أذانهما طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (٢).
ويعارضهما ما ورد من صلاة عشرين ركعة في الجمعة ، ثمانية عشر منها قبل الزوال ثلاثا بهذا الترتيب : ست منها عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها وست عند قيامها ، واثنتان بعد الزوال.
اذ لم يقل أحد فيما علمناه بسقوط نوافل الجمعة اذا وافقت العيد ، أو تحتم تأخيرها الى ما بعد الزوال.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٣ / ١٣٤ ، ح ٢٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٣ / ١٢٩ ، ح ٨.