الطلاق وخروجه من صرافة الفعل الى محوضة القوة ، صار كالمادة الاولى القابلة للصورتين على البدل ، فأيتهما سبقت الأخرى وحلت فيها قبلتها من غير مائز ، فمن ادعاه فعليه البيان.
وبالجملة فبعد رفع المانع ، وهو فعلية النكاح الدائم يؤثر المقتضي على وقف مقتضاه ، أن دائما فدائم ، وان منقطعا فمنقطع.
ثم لا يذهب عليك أن ما جعله مؤيدا ثالثا للقول الأول دليل واضح عليه ، إذ لا وجه لتحريمها بإكمال العدة على القول ببقاء النكاح الأول وعدم زوال الزوجية بعد الطلاق.
والقول بأن الطلاق الرجعي ناقص في إزالة قيد النكاح والزوجية ، وانما يصير تماما بخروج العدة ، سخيف يلزم منه الفرق من غير فارق بين طلاق وطلاق وعدة وعدة.
فان غير الرجعي من طلاق سبب تام في إزالة قيد النكاح والزوجية من غير مدخل فيه لخروج ، فليكن الرجعي منه أيضا كذلك تحقيقا وتحصيلا للعدة لمفهوم الطلاق ، والا فما الفارق؟ وبم صار هذا الطلاق ناقصا في مفهومه مستضعفا في أثره.
وكذا لا وجه لتحريم وطئها بغير الرجعة سوى زوال النكاح الأول بالطلاق ، ورفع حكم الزوجية به ، فهو أيضا دليل واضح عليه ، فلا وجه لجعله مؤيدا له ، وكذا وجوب المهر بوطئها.
والعجب من هذا القائل في هذا الموضع بأن وطئها بغير الرجعة يوجب عليه مهر المثل ، لظهور أنها بانت بالطلاق ، إذ ليس هناك سبب غيره ، وهنا نسب وجوبه الى قول وجعله مؤيدة للقول برفع حكم الزوجية ، وهو دليل واضح عليه.