عن حريز بن عبد الله السجستاني (١). والسندان كما ترى صحيحان.
وفي الرواية مبالغة في عدم جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها الى الزوال ، لانه اذا كان منهيا عن قضاء الوتر وهو مرغوب ، كان منهيا عن غيره بطريق أولى.
ومنه يعلم أن لا وجه لاستثناء الشارح قدسسره صلاة التحية في الصورة المذكورة ، لعموم دليل الكراهة وصحته ، وان ما اعتذر له الفاضل بقوله « لما كان في الادلة ضعف » الى آخر ما أفاد وأجاد غير مسموع ، والدليل الصحيح صريح في المنع عن النوافل التي لها سبب ، فكيف يمكن استثناؤها وحمل تلك على الكراهة لا بسبب والحال هذه.
والظاهر أن هذا الحديث ما كان وقت التأليف في نظرهما قدسسرهما ، بل كان النظر مقصورا على ما في التهذيب ، ومقتضاه ما أفاده رحمهالله كما عرفت.
ولكن المعارضة بين هذا الحديث وما أسلفناه من حديث نوافل الجمعة بحالها فانه بقوته يقتضي سقوطهما في ذلك اليوم كما أومأنا اليه ، والمنع من التنفل قبل صلاة العيد وبعدها الى الزوال ، كما يعم الجمعة وغيرها ، كذلك شرعية نوافل الجمعة تعم العيد وغيره فجعل الاول مخصصا للثاني ليس بأولى من العكس بل هذا أولى ، اذ لم يقل أحد بسقوط نوافل الجمعة اذا وافقت العيد.
بل نسوق هذا الكلام في صلاة التحية أيضا ، لثبوت استحبابها بخصوصها مطلقا كما سبق ، فشرعيتها واستحباب ايقاعها تعم العيد وغيره ، وعليه فقس البواقي مما ورد فيه من الشارع نص وثبت استحبابه بخصوصه.
وعلى هذا فالمسألة قوية الاشكال ، لتعارض أدلة الطرفين ، وعدم امكان تخصيص أحدهما بالاخر ولا طرحه ، وترجيحه لصحة دليل كل منهما وقوته.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤٤٣.