أو اكتحالا؟ قيل : لا ، وقيل : نعم.
وقيل : يجوز اذا لم يكن لها بدل يقوم مقامها ويفيد مفادها ، وذلك انما يعلم باخبار طبيب مجتهد في فنه متتبع حاذق ، يفيد اخباره العلم أو الظن المتاخم له. ومنهم من خصه بتداوي العين وطرح غيره من البين.
ونحن نذكر ما ورد في ذلك من الاخبار ، ثم نتبعه بما يقتضيه ضرب من الاعتبار ، وذلك في فصول :
الفصل الاول
[ ما يدل على المنع مطلقا ]
قال الله تعالى في سورة المائدة ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١) ولا يختص الخمر بعصير العنب ، بل يعم كل شراب مسكر.
كما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ورواه ثقة الاسلام في الكافي بسند صحيح (٢).
وروى شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح أيضا عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها
__________________
(١) سورة المائدة : ٩٠.
(٢) فروع الكافى ٦ / ٣٩٢ ، ح ١.