فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخي شرب الخمر ، ان شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله ، وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة (١).
وظاهر أن كل ما كان ذنبه أكبر كان تحريمه أغلظ وأفحش ، ومنه يلزم أن يكون تحريم الخمر أغلظ من تحريم الميتة ولحم الخنزير.
وأيضا فان الخمر مفتاح كل شر وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فان تاب في الاربعين لم تقبل توبته وان مات فيها دخل النار ، ولعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ، وتحريم الميتة وأخواتها ليس بهذه الشدة والغلظة ، فضلا عن أن يكون أغلظ منها.
وروى الصدوق في الفقيه بسند حسن عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فان عاد أدب ، قلت : فان عاد ، قال : يؤدب وليس عليه قتل (٢).
قال : واذا شرب الرجل الخمر والنبيذ والمسكر جلد ثمانين جلدة ، وكلما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام ، والفقاع بتلك المنزلة ، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة ويقتل في الثامنة ، الى هنا منقول من الفقيه.
الفصل الثالث
[ الجواب عن أخبار المنع ]
أجاب العلامة عن الاخبار الواردة في المنع من التداوي بالخمر بحملها على
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٧١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٧١.