وأما استدلاله عليه باطلاق النص والاجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، فمجاب بأن اطلاقهما مقيد بغير صورة الاضطرار ، توفيقا بين الادلة.
تنبيه
[ حكم من دلس الامر على المريض ]
من دلس الامر على المريض وأطعمه شيئا من المسكر أو فرجه بدوائه ليصح لا ليسلم ، فهو آثم لارتكابه محرما ، ولكنه لا يحد بل يعزر.
نعم لو ترك المريض ذلك ظنا منه أنه نوع ورع ، وتيقن الطبيب أو ظن ظنا متاخما للعلم بأن تركه هذا يؤدي الى اتلافه واهلاكه ، فدلس الامر وأطعمه ليسلم لا ليصح لا يكون آثما بل يكون مثابا ، لان من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. والطبيب الحاذق أبصر بالمريض منه بنفسه ، فليعمل فيه على رأيه ، مراعيا فيه قانون الشريعة المطهرة ، لا ما يستفيده من قانون ابن سينا اذا كان مخالفا له ، فانه حينئذ لا ينفع ولا يدفع ، فيكون كما قال الله تعالى ( خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ) (١) نعوذ بالله منه.
كتبه مؤلفه الحقير الفقير الى رحمة ربه الجليل محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر باسماعيل عفى الله عنه وعن والديه الكثير ، وقبل بفضل رحمته منهم اليسير ، انه بذلك جدير ، وهو على ما يشاء قدير.
والحمد لله العلي الكبير ، والصلاة على نبيه البشير النذير السراج المنير ، وعلى آله وعترته سيما على أخيه المنصوص بخم الغدير.
تم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (٢٨) رجب الاصب سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد الفقير السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) سورة الحج : ١١.