واليه المآب.
الفصل الاول
[ تنقيح المسألة ]
الحدث الواقع في أثناء غسل الجنابة هل يبطل حكم الاستباحة أم لا؟ وعلى الاول هل يوجب الوضوء أو الاعادة؟ ثلاث مذاهب ، ذهب الى كل ذاهب.
والثاني منها نسب الى السيد المرتضى علم الهدى ، واختاره بعض (١) المتأخرين ، واستدل عليه بأن الحدث الاصغر ليس موجبا للغسل ولا لبعضه قطعا فيسقط وجوب الاعادة ، وأما وجوب الوضوء فان الحدث المتخلل لا بد له من رافع ، وهو أما الغسل بتمامه أو الوضوء ، والاول منتف لتقدم بعضه ، فتعين الثاني (٢) انتهى.
ولك أن تقول : انا لم نجعل وجوب الاعادة معلولا لايجاب الحدث الاصغر الغسل وبعضه ، حتى يتفرع عدمه على عدمه ، بل جعلناه معلولا لابطاله حكم الاستباحة المسلم عندنا وعندكم.
فانه لما أبطله فلا بد من تجديد طهارة لها ، وهو الان جنب ، لان حدث الجنابة انما يرتفع بتمام الغسل ، وطهارة الجنب للاستباحة انما هي بالغسل دون الوضوء ، فيجب عليه اعادة ما سبق من أبعاض الغسل تحصيلا للاستباحة ، فهنا أوجب الحدث الاصغر اعادة بعض الغسل ، اذ لولاه لما وجبت عليه اعادته.
وهذا الجواب كأنه أحسن مما أجاب به آية الله العلامة في المختلف ، بأن
__________________
(١) المراد بهذا البعض سيدنا قدسسره في المدارك.
(٢) مدارك الاحكام ١ / ٣٠٧.