المنوع والاحتمالات البعيدة تجري في كثير من الضروريات ، لكنها لا تقدح في اثبات أصل المقصود ، فتأمل.
ويمكن الزام القائل بوجوب الاعادة بمثل هذا أيضا ، بأن يقال : لو وجبت الاعادة بتخلل الحدث الاصغر في الاثناء ، لزم عليه اذا بقي من جانبه الايسر قدر درهم ثم أحدث أن يعيد الغسل ويجاب بالتزامه ، فانهم يقولون بوجوب الاعادة وان بقي من بدنه جزء لا يتجزى ، لانه حال بقائه يكون جنبا ، وطهارة الجنب للاستباحة بالغسل لا الوضوء.
الفصل الثالث
[ المذهب المختار في المسألة ]
أحق المذاهب بالاتباع في هذه المسألة ثالث المذاهب ، واليه ذهب الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢) وابنا بابويه وجماعة من قدماء الاصحاب ومتأخريهم كالشهيد الاول في الذكرى (٣) واللمعة ، والثاني في شرح الشرايع ، والعلامة في الارشاد وغيرهم.
ومستندهم في ذلك زائدا على ما سبق وسيأتي ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس عن سيدنا أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل سائر جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك اذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٩.
(٢) النهاية ص ٢٢.
(٣) الذكرى ص ١٠٦.