قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل (١).
يفيد عدم الحاجة الى الوضوء في شيء من الاغسال ، كما هو مذهب المرتضى
الفصل الخامس
[ تحقيق حول استدلال العلامة في المسألة ]
استدل العلامة في النهاية على وجوب الاعادة ، بأن الحدث الاصغر لو تعقب كمال الغسل أبطل حكم الاستباحة ، ففي أبعاضه أولى ، فلا بد من تجديد طهارة لها وهو الان جنب ، اذ لا يرتفع الا بكمال الغسل ، فيسقط اعتبار الوضوء (٢).
وأجاب عنه بعض (٣) المتأخرين بمنع الاولوية ، قال : بل القدر المسلم أن الحدث الاصغر اذا لم يجامع الاكبر فهو سبب لوجوب الوضوء ، واذا جامع الاكبر فلا تأثير له أصلا ، لا بد لذلك من دليل ، ألا يرى أنه بعد الغسل يقتضي الوضوء ، وفي الاثناء لا يقتضيه عندكم ، فلم لا يجوز أن لا يؤثر في الاثناء أصلا أو يؤثر تأثيرا يرتفع ببعض الغسل ، لا بد لنفيه من دليل.
أقول : الحدث الاصغر اذا وقع مع الاكبر أو بعده وقبل الشروع في الغسل فلا تأثير له أصلا. وأما اذا وقع في الاثناء ، ففي تأثيره وعدمه خلاف ، فمن قال بوجوب الاعادة أو الوضوء معه ، قال بتأثيره في ابطال حكم الاستباحة ، فالفريقان متفقان على تأثيره ، وأثره مختلفان في موجبه. وأما من قال باتمامه خاصة ، قال بأنه لا تأثير له أصلا ، فوجوده عدمه عنده.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ١٤١.
(٢) نهاية الاحكام ١ / ١١٤.
(٣) المراد بهذا البعض صاحب الذخيرة « منه ».