وقع بعده الاكبر يمنع من اللبث في المساجد مثلا ، فهذا أثر له يحتاج الى رافع أيضا ، وغسل الجنابة يرفع أثريهما ، فهو مؤثر تام لرفعهما معا.
فلو فرض وقوع الاصغر في الاثناء ، فلا بد له من رافع أيضا ، ولا يكون بعض الغسل ، لما سبق من امتناع كون بعض السبب سببا ولا الوضوء للاجماع ، وقد عرفت سابقا أنه ثابت في محل النزاع ، فيكون رافعه هو الغسل بجميع أجزائه ، فلا بد من اعادته من رأس ، ولا قائل بالفصل ، فيتم المدعى كليا.
وأنت بعد احاطتك بما أسلفناه يمكنك دفع أمثال هذه المنوع ، مع أن المقدمة الممنوعة مستدركة لا حاجة اليها في اتمام الدليل ، فلا يضر منعها.
لانا نقول : الحدث الواقع في الاثناء له أثر ، وهو رفعه حكم الاستباحة ، كالواقع بعد كماله ، فيحتاج الى رافع ، وهو اما الغسل بتمام أجزائه أو الوضوء ، والثاني منفي بالاجماع ، فتعين الاول.
والقول بأن الواقع في الاثناء لا يرفع حكم الاستباحة ، فلا يحتاج الى رافع بخلاف الواقع بعد كماله ، قول بالفرق فيطالب بالدليل.
فان قيل : دليله أن الثاني اجماعي ، بخلاف الاول للمخالف المنقول عن ابن ادريس وتابعيه.
فجوابه عين ما سبق ، فانا نطالبهم بالدليل على هذا الفرق. وأما الفرق بأن بعض الغسل هنا كاف لرفعه وليس هناك ذاك ، فليس كما عرفته بشيء ، لاستحالة كون جزء العلة علة ، فتأمل.
الفصل السادس
[ حاصل الابحاث السابقة ]
وبما قررناه سابقا وآنفا يندفع به جميع ما ذكره رحمهالله في تقوية القول