وحاصله كما أفاده أن كل من اغتسل من الجنابة وفرغ منه لم يجب عليه الوضوء ، وهو مسلم أن لو كان هذا المتنازع فيه غسل جنابة يحصل به حكم الاستباحة ، وقد سبق أنه لا يحصل به ، لامتناع كون جزء علة الاستباحة علة تامة لها.
الفصل السابع
[ تحقيق حول كلام الشيخ البهائى فى المسألة ]
وأما ما أفاده شيخنا بهاء الدين تبعا للاخرين في كتابه الموسوم بحبل المتين بعد صحيحة محمد بن مسلم ، قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه.
فقال : ادنه هذه ام اسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء ، فذهبت الجارية فوضعته ، فاستخففتها وأصبت منها.
فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فاذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا ، فمست مولاتها رأسها ، فاذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها فضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك (١).
ورواية ابراهيم بن عمر اليماني المختلف فيه ، فان النجاشي (٢) وثقه ، وابن
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ١٣٤.
(٢) رجال النجاشي ص ٢٠.