٢ ـ مسألة
[ سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام ]
قال في المدارك : وقد نص المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه على أن الزكاة تسقط عن الكافر بالاسلام ، وان كان النصاب موجودا ، لقوله عليهالسلام « الاسلام يجب ما قبله ».
ويجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ، ولما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف اذا استبصر لا يجب عليه اعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حلال ضلالته سوى الزكاة ، فانه لا بد أن يؤديها ، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن اجراؤه في الكافر.
وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق ، فيجب بقاؤه الى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالاسلام دليل يعتد به (١).
أقول : ظاهر الفاضل الاردبيلي رحمهالله في آيات أحكامه يفيد أن سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام مما لا خلاف فيه بين الاصحاب ، فانه قال بعد قوله تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ) (٢).
فيها دلالة على وجوب الزكاة على الكفار ، لانه يفهم منها أن للوصف بعدم ايتاء الزكاة دخلا في ثبوت الويل لهم ، ولكن علم من الاجماع وغيره عدم الصحة منهم الا بعد الاسلام ، وكذا علم بالاجماع سقوطها عنهم بالاسلام ، ويدل عليه الخبر المشهور « الاسلام يجب ما قبله » (٣).
__________________
(١) مدارك الاحكام ٥ / ٤٢.
(٢) سورة فصلت : ٧.
(٣) زبدة البيان ص ١٨٠.