يشركون به ، حيث يقول ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ) (١) الاية ، قلت له : جعلت فداك فسره لي.
فقال : ويل للمشركين الذين أشركوا بالامام الاول ، وهم بالائمة الاخرين كافرون. يا أبان انما دعا الله العباد الى الايمان به ، فاذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض (٢).
وهذا صريح في أن الكفار غير مكلفين بالاحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر ، فكيف حكموا بوجوب الزكاة عليهم والحال هذه؟
قلت : مدار الاستدلال بالايات والروايات من السلف الى الخلف على الظاهر المتبادر ، وظاهر هذه الآية دليل على وجوبها عليهم.
فهذا الخبر بظاهره لما كان مخالفا للمذهب المشهور المنصور ، ولظاهر هذه الآية وظواهر كثير من الايات والروايات ، وجب تأويله على تقدير امكانه ، أورده على تقدير عدمه ، لما ورد عنهم عليهمالسلام في كثير من الصحاح والحسان والموثقات اذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فاذا وافقه فخذوه ، وان خالفه فردوه.
هذا وقد ظهر بما حررناه أن توقفه قدسسره في هذا الحكم في غير موقفه وبالله التوفيق.
٣ ـ مسألة
[ حكم الزكاة فى غلات اليتيم ]
قال في المدارك : واستدل الشيخ في التهذيب على وجوب الزكاة في غلات
__________________
(١) سورة فصلت : ٦.
(٢) تفسير القمي ٢ / ٢٦٢.