بعد الاستحباب ، وانه اذا جاز التصرف في مال اليتيم من غير نزاع الاعطاء الى غيره ، فالاحوط كونه بنية الوجوب ، ليحصل بها البراءة على اليقين ، لعدم تكليفه مرة أخرى اتفاقا بعد البلوغ.
نعم لو لم يجوزوا ذلك لقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (١) وغيرها ، وحملوا الصحيحة على التقية ، لان الوجوب مذهب الجمهور كان القول بعدم الوجوب حسنا ، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى ، كما هو مذهب الشيخ في الكتابين. وعن السيد المرتضى أنه قال : انه مذهب أكثر الاصحاب أن الامام يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه (٢).
أقول : الدليل على الاول تمام ، وأما الثاني وهو وجوب الزكاة في ضرعه ومواشيه ، فلا دليل عليه سوى العمومات ، ولكنها معارضة بالعمومات الدالة على عدم وجوب الزكاة على مال اليتيم ، والاصل عدم الوجوب بل الاستحباب أيضا ، حيث لا دليل عليهما ، ولقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ) خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي تحته ، والله يعلم.
٤ ـ مسألة
[ أقل ما يجزئ فى استنجاء البول ]
قال في المدارك بعد قول المصنف « وأقل ما يجزىء مثلا ما على المخرج » : هذه العبارة مجملة ، والاصل فيها ما رواه الشيخ عن نشيط بن صالح ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم يجزىء من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : مثلا
__________________
(١) سورة الانعام : ١٥٢.
(٢) مجمع الفائدة ٤ / ١١ ـ ١٢.