وأيضا فان البول يختلف كما باختلاف الاشخاص والاوقات ، فتارة يكون كثيرا وأخرى قليلا ، فكيف يحد تطهيره بمثله؟ ويلزم منه وجوب أن يكون الغسل كثيرا اذا كان البول كثيرا ، وقليلا اذا كان قليلا ، ولا دخل لقلة البول وكثرته في الحاجة الى قلة الغسل وكثرته ، لان مخرج البول وحواشيه ينجس بخروجه ، قليلا كان أم كثيرا ، فتطهيره لا يتفاوت على الحالين.
ويمكن التوفيق بينهما بأن أقل ما يجزىء من الماء في الاستنجاء من البول مثل ما يبقى منه على الحشفة من القطرة ، فان تلك القطرة كما سبق يمكن اجراؤها على المخرج وما على حواشيه من البلل وأكمل منه في الاجراء والاجزاء مثلا ما عليها من القطرة ، لما فيها من قوة الغلبة وشدتها والاستظهار في ازالة النجاسة.
وأما ما قيل ان المثلين كناية عن الغسلة الواحدة ، لاشتراط الغلبة في المطهر وهو لا يحصل بالمثل ، فان أراد به مثل ما على الحشفة من البلل ، فمسلم أنه لا يغلب عليه ، ولكنه لا يضر بما قلناه ، وان أراد به مثل ما عليها من القطرة ، فممنوع عدم حصوله به ، والسند ما مر ، فتأمل.
٥ ـ مسألة
[ ما لو مسح العضو وعليه بلل ]
قال العلامة في جواب من سأله عمن توضأ وهو قائم في الماء ، فاذا أكمل وضوءه أخرج رجليه وهي تقطر بالماء ، فمسح عليهما بنداوة الوضوء الذي في يده ثم أعادها الى الماء هل يصح وضوءه؟ : كان والدي يفتي بالمنع من ذلك ، وهو جيد ، لانه يكتسب في المسح ماء جديدا ، وهو ممنوع منه (١).
__________________
(١) أجوبة المسائل المهنائية ص ٦٣.