الامر وصدق الامتثال.
٦ ـ مسألة
[ حرمة شرب الفقاع ونجاسته ]
قال في المدارك بعد نقل قول المصنف « وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر أو فقاع » قال في القاموس : الفقاع كرمان هذا الذي يشرب ، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (١).
وذكر المرتضى في الانتصار أن الفقاع هو المتخذ من الشعير (٢). وينبغي الرجوع فيه الى العرف ، لانه الحكم في مثله اذا لم يعلم اطلاقه على ما علم حله وطهارته ، كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا ، لان تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه ، وهذا الحكم ـ أعني : نزح الجميع للفقاع ـ ذكره الشيخ ومن تأخر عنه.
قال في المعتبر : ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه ، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر ، فيكون له حكمه (٣). أما الثانية فظاهرة.
وأما الاولى ، فلقول الصادق عليهالسلام في رواية هشام بن الحكم ، وقد سأله عن الفقاع : انه خمر مجهول (٤) وقول الكاظم عليهالسلام : هو خمر استصغرها الناس (٥).
__________________
(١) القاموس ٣ / ٦٦.
(٢) الانتصار ص ١٩٩.
(٣) المعتبر ١ / ٥٨.
(٤) فروع الكافى ٣ / ٤٠٧ ، ح ١٥.
(٥) فروع الكافى ٦ / ٤٢٣ ، ح ٩.