والعجب أنه قدسسره قد نقل رواية هشام ، وفيها ما يدل على نجاسة الفقاع ولم يتفطن لما ذكرناه ، والله المستعان وعليه التكلان.
٧ ـ مسألة
[ عدم وجوب اعلام الفقير بأن المدفوع اليه زكاة ]
قال في المدارك بعد قول المصنف « ولا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق ، جاز صرفها اليه على وجه الصلة » :
انما جاز ذلك لان المفروض كون المدفوع اليه مستحقا ، والدفع مشتملا على الامور المعتبرة فيه من النية الصادرة من المالك ، أو وكيله عند الدفع ، أو بعده مع بقاء العين ، وليس ثم ما يتخيل كونه مانعا إلا عدم الاعلام ، وهو لا يصلح للمانعية ، تمسكا بمقتضى الاصل.
وما رواه الكليني وابن بابويه عن أبي بصير قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال : اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن (١).
ومقتضى الرواية استحباب الدفع الى المترفع عنها على هذا الوجه ، وبه جزم العلامة في التذكرة ، وقال : انه لا يعرف فيه خلافا ، لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف.
ومع ذلك معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يكون محتاجا ، فنبعث اليه بالصدقة ، فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفنعطيها اياه على غير ذلك
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٥٦٣ ، ح ٣.