حتى يخرج عن العهدة ، وذلك الضرر قد يندفع بالاعلام ، لان المدفوع اليه اذا علم أنها زكاة وهو لا يستحقها ، فلعله يردها الى مالكها ، فيندفع به الضرر ، لكنه لا يدل على عدم اجزاء الدفع بدون الاعلام ، والاجتهاد صواب ، والمدفوع واقع موقعه ، وانما الكلام فيه كما سبق.
٨ ـ مسألة
[ وجوب الاعتكاف بمضى يومين ]
اختلفوا في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول ، فقال المرتضى وابن ادريس : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه.
وقال المحقق في المعتبر : انه الاشبه بالمذهب (١). وذهب الشيخ في المبسوط (٢) وأبو الصلاح الى وجوبه بالدخول فيه كالحج. وقال ابن الجنيد وابن البراج وجماعة من المتأخرين : انه انما يجب بعد مضي يومين ، فيجب الثالث.
واحتجوا عليه بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : اذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام (٣).
وصحيحة أبي عبيدة عنه عليهالسلام قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام ، فهو يوم الرابع
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٧٣٧.
(٢) المبسوط ١ / ٢٨٩.
(٣) فروع الكافى ٤ / ١٧٧ ، ح ٣.