وصورة القياس هكذا : الاعتكاف المندوب عمل ، وكل عمل لا يجوز ابطاله أما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فلان الجمع المضاف يفيد العموم ، فيشمل جميع مراتب العمل ، الا ما أخرجه الدليل ، فلا يرد أن كلية الكبرى ممنوعة ، لجواز الافطار في الصوم الواجب والمندوب ، لانها باقية على كليتها.
وخروج الصوم ونحوه منها لما كان من باب خروج ما أخرجه الدليل لا ينافيها اذ المراد أنها كلية فيما لا دليل على خروجه من تحت النهي الدال بظاهره على التحريم ، فيكون من قبيل تخصيص العام ببعض أفراده ، لوجود قرينة أو دليل.
وروي عنه صلىاللهعليهوآله أنه قال : اختروا الجنة على النار ، ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكسين خالدين فيها أبدا.
والاولى أن يقال : ان بعض أفراد المندوب فاعله قبل الشروع فيه مخير بين فعله وتركه ، فأما بعد الشروع فعليه اكماله ، كالحج والصلاة النافلة ، لقوله صلىاللهعليهوآله « صلوا كما رأيتموني أصلي » (١) اذ الظاهر منه أنه لم يقطع الصلاة المندوبة اختيارا ، بخلاف الصوم المندوب وبعض أفراده الواجب ، فانهم نصوا على جواز قطعه حال الاختيار.
والاقوى أنه لا يجب النفل بالشروع فيه الا الحج والعمرة ، وفي الاعتكاف ما مر من الوجوب بالشروع ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب أصلا ، ولعل الاوسط أوسط.
٩ ـ مسألة
[ القصد فى المشى حال الطواف ]
قال الفاضل الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد : قال في المنتهى :
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ / ١٩٨ ، ح ٨.